أضافت الحكومة مجددا تعديلات جديدة على نص المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإرهاب وذلك باستحداث وإضافة فقرة جديدة لتوسيع مفهوم الإرهاب فيما يتصل بمسألة التمويل على وجه التحديد .. والآن بعد هذه الإضافات ما هى العقوبات المنتظرة التى بات يواجهها كل من ينتمى للجماعة أو يمارس عملا ضد الأمن العام أو السلم الاجتماعى؟ فى البداية تنص تعديلات مفهوم تمويل الإرهاب طبقا للفقرة المضافة على أنه " كل من جمع أو تلقى أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة أمولا أو أسلحة أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، لاستخدامها كلها أو بعضها فى الإرهاب، أو فى جريمة ترتكب لعمل إرهابى أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب فى تنفيذ أغراضها". وذكرت الفقرات المضافة بالمادة 86 أن العقوبات المقررة لمكافحة الإرهاب تقضى بأن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار – على خلاف القانون- جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تمويل الإرهاب .. وتضيف الفقرات المضافة بأن يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة كل من تولى زعامة أو قيادة جماعة من تلك الجماعات التى تمارس الإرهاب مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه . حول هذه المادة ولمزيد من الرؤية والتوضيح يقول الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن المادة الموجودة بقانون العقوبات فى كافية لمكافحة الإرهاب ولمواجهة كل الأعمال التى تقوم بها الجماعات الإرهابية إذا تم تطبيقها بل وتقضى العقوبات المقررة بمنعاقبة من يتولى زعامة جماعة إرهابية بالسجن المؤبد او بالإعدام شنقا وذلك حسب القانون .. ويضيف الدكتور كبيش أن هناك تحديد دقيق لمفهوم الإرهاب طبقا لقانون العقوبات بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فرادي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للحظر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم بينهم وتعريض الحياه والحريات والامن للخطر أو الحاق الضرر بالا موال والمباني واملاك الدولة العامة والخاصة. وجاءت المادة86 مكرر فقرات أ, ب, ج, د من نفس القانون ليتبين أن عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة والسجن هي مصير كل من يقوم بتلك الاعمال الإرهابية. صرح الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بأن الجرائم التي ارتكبها مرشد تنظيم الإخوان المسلمين تنطبق عليها المادة 86 وما يليها من مواد في قانون العقوبات ، وهي المواد المتعلقة بالأعمال الإرهابية المنظمة والتي يعاقب مرتكبها في معظم المواد بالإعدام شنقًا .