استعدادا لفتح الباب رسميا، الأوراق المطلوبة للإعارات الخارجية بمديرية التعليم بالأقصر    قرار جمهوري يخص الفريق أول عبد المجيد صقر بعد التعديل الوزاري    أسعار الفراخ اليوم تكسر كل التوقعات وترتفع بقوة    بنجلاديش تبدأ أول انتخابات "مفصلية" منذ الإطاحة بالشيخة حسينة    صحيفة ألمانية: مغامرة زيلينسكي الجديدة ستتحول إلى كارثة عليه    طقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة ترتفع مجددًا وتحوّل الشتاء لصيف    مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو    النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية | صور    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديلات المادة 86 .. الإعدام في انتظار المرشد وقادة الإخوان !
نشر في بوابة الشباب يوم 04 - 09 - 2013

أضافت الحكومة مجددا تعديلات جديدة على نص المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإرهاب وذلك باستحداث وإضافة فقرة جديدة لتوسيع مفهوم الإرهاب فيما يتصل بمسألة التمويل على وجه التحديد .. والآن بعد هذه الإضافات ما هى العقوبات المنتظرة التى بات يواجهها كل من ينتمى للجماعة أو يمارس عملا ضد الأمن العام أو السلم الاجتماعى؟
فى البداية تنص تعديلات مفهوم تمويل الإرهاب طبقا للفقرة المضافة على أنه " كل من جمع أو تلقى أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة أمولا أو أسلحة أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، لاستخدامها كلها أو بعضها فى الإرهاب، أو فى جريمة ترتكب لعمل إرهابى أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب فى تنفيذ أغراضها".
وذكرت الفقرات المضافة بالمادة 86 أن العقوبات المقررة لمكافحة الإرهاب تقضى بأن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار – على خلاف القانون- جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تمويل الإرهاب ..
وتضيف الفقرات المضافة بأن يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة كل من تولى زعامة أو قيادة جماعة من تلك الجماعات التى تمارس الإرهاب مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه .
حول هذه المادة ولمزيد من الرؤية والتوضيح يقول الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن المادة الموجودة بقانون العقوبات فى كافية لمكافحة الإرهاب ولمواجهة كل الأعمال التى تقوم بها الجماعات الإرهابية إذا تم تطبيقها بل وتقضى العقوبات المقررة بمنعاقبة من يتولى زعامة جماعة إرهابية بالسجن المؤبد او بالإعدام شنقا وذلك حسب القانون ..
ويضيف الدكتور كبيش أن هناك تحديد دقيق لمفهوم الإرهاب طبقا لقانون العقوبات بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فرادي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للحظر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم بينهم وتعريض الحياه والحريات والامن للخطر أو الحاق الضرر بالا موال والمباني واملاك الدولة العامة والخاصة. وجاءت المادة86 مكرر فقرات أ, ب, ج, د من نفس القانون ليتبين أن عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة والسجن هي مصير كل من يقوم بتلك الاعمال الإرهابية.
صرح الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بأن الجرائم التي ارتكبها مرشد تنظيم الإخوان المسلمين تنطبق عليها المادة 86 وما يليها من مواد في قانون العقوبات ، وهي المواد المتعلقة بالأعمال الإرهابية المنظمة والتي يعاقب مرتكبها في معظم المواد بالإعدام شنقًا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.