التفاصيل الكاملة لنتيجة كلية الشرطة 2025- 2026| صور    الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية في «ماسبيرو» والصحف القومية    محافظ الدقهلية: تطهير ترعة تلبانة للحفاظ على المجرى المائي    شعبة الذهب: السوق المحلي شهد ارتفاعا ملحوظا الأسبوع الماضي وعيار 21 زاد بنسبة 2.17%    وزارة التخطيط تعقد اجتماعًا لمتابعة مخرجات اللجنه العليا المصرية اللبنانية المشتركة    إلزام منتجي ومستوردي بعض السلع الكيماوية والغذائية بالمواصفات القياسية المصرية    خاص| كيف ساهمت اللجنة المصرية للإغاثة في كسر الحصار الإسرائيلي على غزة؟    حصيلة العدوان على غزة تتجاوز 70 ألف شهيد و171 ألف مصاب    ألمانيا: إحباط هجوم مخطط له فى سوق لعيد الميلاد واعتقال خمسة رجال    تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا    هل تلقى الدباغ عروضًا للرحيل عن الزمالك ..مصدر يوضح    تأجيل محاكمة المتهم في قضية «الدارك ويب» لشهر يناير المقبل    بسبب درجة سُلم.. المشدد 15 سنة لشاب أنهى حياة آخر بكفر الشيخ    «تموين دمياط» يضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم    فرق الطوارئ بمرسى مطروح تتعامل مع تجمعات المياه بالمناطق بالمتأثرة بالأمطار.. صور    وفاة الفنان نبيل الغول.. شارك في مسلسل الشهد والدموع وذئاب الجبل    بحضور وزير السياحة والآثار .. إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب الثالث بالأقصر    وصلة هزار بين هشام ماجد وأسماء جلال و مصطفى غريب.. اعرف الحكاية    «كريسماس بعيون الأطفال».. أنشطة ممتعة تصنع الفرح والذكريات    بعد انتشاره الفترة الأخيرة .. مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1    نقيب الزراعيين يطالب بتخصيص عام 2026 للزراعة والأمن الغذائى    حزب الغد يتقدم بمقترح لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة لرئيس مجلس الشيوخ    كوزمين أولاريو يحذر من صعوبة مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العرب 2025    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    بعد فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: أموت وأدخل النار أهون من اللي حصل فيا    محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة مرض السعار ويوجه بتكثيف حملات حماية المواطنين    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    لماذا زار طلاب جامعة بني سويف شركة النصر للكيماويات الوسيطة؟    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    سفراء التحكيم المصري في أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    استمرار لقاءات رئيس شركة الصرف الصحي للاستماع لشكاوى العاملين ومقترحاتهم    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    تشيلسي وإيفرتون في مواجهة حاسمة بالبريميرليج.. متابعة كاملة للبث المباشر لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات "الاداري"بوقف تنفيذ قرار" الاعلي للأعلام" بمنع رئيس نادى الزمالك من الظهور الإعلامي
نشر في أخبار السيارات يوم 03 - 02 - 2019

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،في الدعوى رقم 24105 لسنة 73 ق، المقامة من رئيس نادي الزمالك ، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، فيما تضمنه في مادته الأولى من منع استضافة المدعي في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والصحف لمدة شهرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي عبد الله، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنه من المعلوم بالضرورة أن حرية التعبير تنبع من فيض الكرامة الإنسانية التي أنعم بها المولى عز وجل على البشرية جمعاء، وهي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في بنيان الحقوق والحريات الوارد بالدستور المصري، بحسبانها الأصل الذي يتفرع عنه العديد من الحريات الأخرى الاجتماعية والثقافية والفكرية، كحرية العقيدة وحرية الإبداع والنشر والصحافة وحرية البحث العلمي، وتعتبر حرية التعبير أحد أهم الوسائل الذي يتمكن من خلالها الفرد من تحقيق ذاته والمشاركة بفاعلية في مجتمعه، وهي بهذه المثابة ترتبط بعلاقة وثيقة بقيمة الانتماء والمفاهيم الخاصة بنمو المجتمعات وتقدمها. بيد أنه برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها، إلا أنه من الشروط التي يتعين أن تتوافر في القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير أن يتم النص عليها صراحة في القانون.
وأوردت المحكمة تأسيساً لحكمها، أنه لما كان القانون رقم 180 لسنة 2018 المذكور، قد أوكل العديد من السلطات والاختصاصات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك في مواجهة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، بحسبانها المسئولة عما تقدمه من مواد صحفية وإعلامية، فإنه لا يجوز للمجلس أن يجنح عن ذلك وأن يباشر أي من تلك السلطات أو الاختصاصات في مواجهة المواطنين، وهذا هو مؤدى الإجراء الوارد بالقرار المطعون عليه، وما انطوى عليه عملاً، بما أفضى إليه من حرمان المدعي من الظهور الإعلامي للفترة المذكورة، وإن كان ظاهر هذا القرار أنه يخاطب وسائل الإعلام والصحف.
كما ذكرت المحكمة أنه إذا كان الدستور قد أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسئولية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، وأوجب عليه القانون اتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة لبلوغ تلك الغايات، وخوَّله من الاختصاصات والسلطات، وأتاح له استخدام العديد من التدابير وتوقيع ما يراه ملائماً من الجزاءات المعينة له في هذا المقام، إلا أن التنظيم القانوني لصلاحيات المجلس قد جاء خلواً مما يجيز للمجلس سلطة منع استضافة المواطنين في وسائل الإعلام والصحف، على نحو ما ورد بالقرار المطعون عليه، ومن ثم فإنه لا يحق للمجلس إصدار مثل هذا القرار، ولا مجال للاستنباط أو القياس في هذا المقام، إذ أن القيود المتعلقة بحرية التعبير لا بد وأن يتم النص عليها صراحة في القانون، كما ذكرت المحكمة آنفاً، ولا جدال أن حرية التعبير من الحريات الأصيلة التي كفلها الدستور وأكدت عليها المواثيق الدولية، لما لها من أهمية محورية في الدولة الحديثة، ومن ثم فإنه يتعين أن تخضع القيود المفروضة عليها للإجراءات المتطلبة لصدور القانون، بما يحيط بها من ضمانات، وما تتسم به من تمحيص وتروي، لتخرج في النهاية معبرة عن إرادة المشرع الذي ينزه عن ثمة خطأ أو اندفاع.
ورفضت المحكمة ما جاء بمذكرة الدفاع المقدمة من المجلس المدعى عليه من أن له الحق في منع استضافة المدعي في الوسائل الإعلامية، بحسبان القانون رقم 180 لسنة 2018 المذكور قد أناط به سلطة منع نشر أو بث المادة الإعلامية المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة، فذلك قياس في غير محله، فمشمول ما يصدرعن الإنسان أعم وأوسع نطاقاً من أن يتم وصفه بأنه مادة إعلامية، فضلاً عن أن افتراض أن المدعي لن ينطق إلا بما لا يتعين الاستماع إليه خلال مدة منع استضافته إعلامياً ينافي الفطرة الطيبة التي تلازم النفس البشرية منذ خلقها وما تأصل فيها من نزوع دائم إلى الخير، فإن كان المجلس المدعى عليه قد ارتأى أن ما أفصح عنه المدعي من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، فلا يمكن القول بأن ما سيصدر عنه خلال فترة المنع لن يخرج بحكم اللزوم عن هذا الإطار. هذا بالإضافة إلى أن القياس في هذا الخصوص غير جائز قانوناً كما ذكرت المحكمة آنفاً.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه لما شاب القرار المطعون عليه من مثالب، فإنه يكون قد صدر -بحسب الظاهر من الأوراق ودون التوغل في الموضوع- بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ويضحى من ثم مُرجح الإلغاء لدى نظر موضوع الدعوى، وهو مما يتوافر معه ركن الجدية المُتطلب قانونا لوقف تنفيذه، فضلاَ عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من آثار فادحة تتمثل في استمرار الاعتداء على حق دستوري أصيل وحرية من الحريات الأساسية.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قراره المطعون عليه رقم 3 لسنة 2019، بتاريخ 15/1/2019، متضمنا في مادته الأولى منع استضافة المدعي في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والصحف لمدة شهرين، باستثناء ما يكون متعلقاً بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب، وذلك بعد أن وردت شكاوى إلى المجلس المدعى عليه ضد المدعي، بشأن تجاوزه حدود اللياقة وأدب الحوار خلال إدلائه بأحاديث عبر الهاتف إلى برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث الفضائية، يومي 7 و9/1/2019


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.