أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم الأربعاء 30-7-2025.. البانيه ب 220 جنيها    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    الفلبين تلغى التحذير من إمكانية حدوث موجات تسونامى    روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    الشوكولاتة الأمريكية فى خطر بسبب قرارات ترامب.. تفاصيل    اعتذار عدد من مدربى قطاع الناشئين بالزمالك.. اعرف التفاصيل    وادى دجلة يضم الحارس حسن الحطاب قادما من بلدية المحلة    الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير أغذية بأسعار مخفضة    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المعادى    أحمد حلمى ينعى الفنان القدير لطفى لبيب .. ربنا يصبرنا على فراقك يا أستاذ    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    "زي زيزو كدا".. الغندور يكشف الرد الحقيقي للزمالك حول إعادة إمام عاشور    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    رئيس النيابة الإدارية يلتقي رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    صفية القبانى: فوز نازلى مدكور وعبد الوهاب عبد المحسن تقدير لمسيرتهم الطويلة    لمسات فنية لريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية ترتدي قفاز الإجادة بإستاد الأسكندرية    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    السفير الأمريكي بإسرائيل: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو.. والوضع في غزة ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    لميس الحديدي توثق لحظة فيروز المؤثرة: همست للسفير المصري «أنا بحب مصر» (فيديو)    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات "الاداري"بوقف تنفيذ قرار" الاعلي للأعلام" بمنع رئيس نادى الزمالك من الظهور الإعلامي
نشر في أخبار الحوادث يوم 03 - 02 - 2019

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،في الدعوى رقم 24105 لسنة 73 ق، المقامة من رئيس نادي الزمالك ، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، فيما تضمنه في مادته الأولى من منع استضافة المدعي في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والصحف لمدة شهرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي عبد الله، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنه من المعلوم بالضرورة أن حرية التعبير تنبع من فيض الكرامة الإنسانية التي أنعم بها المولى عز وجل على البشرية جمعاء، وهي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في بنيان الحقوق والحريات الوارد بالدستور المصري، بحسبانها الأصل الذي يتفرع عنه العديد من الحريات الأخرى الاجتماعية والثقافية والفكرية، كحرية العقيدة وحرية الإبداع والنشر والصحافة وحرية البحث العلمي، وتعتبر حرية التعبير أحد أهم الوسائل الذي يتمكن من خلالها الفرد من تحقيق ذاته والمشاركة بفاعلية في مجتمعه، وهي بهذه المثابة ترتبط بعلاقة وثيقة بقيمة الانتماء والمفاهيم الخاصة بنمو المجتمعات وتقدمها. بيد أنه برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها، إلا أنه من الشروط التي يتعين أن تتوافر في القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير أن يتم النص عليها صراحة في القانون.
وأوردت المحكمة تأسيساً لحكمها، أنه لما كان القانون رقم 180 لسنة 2018 المذكور، قد أوكل العديد من السلطات والاختصاصات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك في مواجهة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، بحسبانها المسئولة عما تقدمه من مواد صحفية وإعلامية، فإنه لا يجوز للمجلس أن يجنح عن ذلك وأن يباشر أي من تلك السلطات أو الاختصاصات في مواجهة المواطنين، وهذا هو مؤدى الإجراء الوارد بالقرار المطعون عليه، وما انطوى عليه عملاً، بما أفضى إليه من حرمان المدعي من الظهور الإعلامي للفترة المذكورة، وإن كان ظاهر هذا القرار أنه يخاطب وسائل الإعلام والصحف.
كما ذكرت المحكمة أنه إذا كان الدستور قد أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسئولية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، وأوجب عليه القانون اتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة لبلوغ تلك الغايات، وخوَّله من الاختصاصات والسلطات، وأتاح له استخدام العديد من التدابير وتوقيع ما يراه ملائماً من الجزاءات المعينة له في هذا المقام، إلا أن التنظيم القانوني لصلاحيات المجلس قد جاء خلواً مما يجيز للمجلس سلطة منع استضافة المواطنين في وسائل الإعلام والصحف، على نحو ما ورد بالقرار المطعون عليه، ومن ثم فإنه لا يحق للمجلس إصدار مثل هذا القرار، ولا مجال للاستنباط أو القياس في هذا المقام، إذ أن القيود المتعلقة بحرية التعبير لا بد وأن يتم النص عليها صراحة في القانون، كما ذكرت المحكمة آنفاً، ولا جدال أن حرية التعبير من الحريات الأصيلة التي كفلها الدستور وأكدت عليها المواثيق الدولية، لما لها من أهمية محورية في الدولة الحديثة، ومن ثم فإنه يتعين أن تخضع القيود المفروضة عليها للإجراءات المتطلبة لصدور القانون، بما يحيط بها من ضمانات، وما تتسم به من تمحيص وتروي، لتخرج في النهاية معبرة عن إرادة المشرع الذي ينزه عن ثمة خطأ أو اندفاع.
ورفضت المحكمة ما جاء بمذكرة الدفاع المقدمة من المجلس المدعى عليه من أن له الحق في منع استضافة المدعي في الوسائل الإعلامية، بحسبان القانون رقم 180 لسنة 2018 المذكور قد أناط به سلطة منع نشر أو بث المادة الإعلامية المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة، فذلك قياس في غير محله، فمشمول ما يصدرعن الإنسان أعم وأوسع نطاقاً من أن يتم وصفه بأنه مادة إعلامية، فضلاً عن أن افتراض أن المدعي لن ينطق إلا بما لا يتعين الاستماع إليه خلال مدة منع استضافته إعلامياً ينافي الفطرة الطيبة التي تلازم النفس البشرية منذ خلقها وما تأصل فيها من نزوع دائم إلى الخير، فإن كان المجلس المدعى عليه قد ارتأى أن ما أفصح عنه المدعي من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، فلا يمكن القول بأن ما سيصدر عنه خلال فترة المنع لن يخرج بحكم اللزوم عن هذا الإطار. هذا بالإضافة إلى أن القياس في هذا الخصوص غير جائز قانوناً كما ذكرت المحكمة آنفاً.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه لما شاب القرار المطعون عليه من مثالب، فإنه يكون قد صدر -بحسب الظاهر من الأوراق ودون التوغل في الموضوع- بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ويضحى من ثم مُرجح الإلغاء لدى نظر موضوع الدعوى، وهو مما يتوافر معه ركن الجدية المُتطلب قانونا لوقف تنفيذه، فضلاَ عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من آثار فادحة تتمثل في استمرار الاعتداء على حق دستوري أصيل وحرية من الحريات الأساسية.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قراره المطعون عليه رقم 3 لسنة 2019، بتاريخ 15/1/2019، متضمنا في مادته الأولى منع استضافة المدعي في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والصحف لمدة شهرين، باستثناء ما يكون متعلقاً بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب، وذلك بعد أن وردت شكاوى إلى المجلس المدعى عليه ضد المدعي، بشأن تجاوزه حدود اللياقة وأدب الحوار خلال إدلائه بأحاديث عبر الهاتف إلى برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث الفضائية، يومي 7 و9/1/2019


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.