»يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».. مبدأ أرساه الإسلام في توزيع الميراث جاعلا نصيب المرأة هو المعيار الذي تقسم علي أساسه التركة بعد أن كانت الجاهلية تحرمها من حقها، بل جعلتها متاعا يورث، وفي الآونة الأخيرة خرجت علينا أصوات مطالبةً بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وادعي أصحاب الدعوة أن الإسلام يظلم المرأة بإعطائها نصف الرجل.. في هذا التحقيق يفند العلماء هذه الدعاوي: تؤكد د. آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أن الله تعالي استأثر في كتابه الحكيم بتوزيع أنصبة الميراث حتي لا يترك مجالا للالتفاف علي هذا الأمر الإلهي بدافع الطمع أو غيره، فهذه مسألة لابد أن تحترم وتقدر وتطبق بلا جدال لأنها نصوص صريحة وقاطعة. يضاف إلي ذلك أن المرأة تعلو علي الرجل في الميراث وتأخذ أكثر منه في كثير من الحالات التي يستطيع أي خريج أزهري أن يعددها دون عناء، والحالة الوحيدة التي يتميز الرجل فيها علي المرأة تكون بين الأخ وأخته، والرجل هنا مكلف بأن يرعي أخته بعد وفاة والدها إلي أن يأخذها زوجها، وفي نفس الوقت مكلف بان ينشئ بيته، وهذا التكليف تقابله هذه الزيادة وهذا التمييز.. فالتمييز هنا ليس تمييز نوع وإنما تمييز مسئولية وأعباء وتكاليف يتحملها الأخ ولا تتحملها أخته، أما سائر الحالات فلا تمييز فيها بل قد ترث المرأة أكثر من الرجل وقد تحجبه فترث ولا يرث.. أما الدعوة الي المساواة في الميراث فهي نوع من البلبلة الفكرية أو الانحياز لقضية علي حساب قضية أخري لا يراعي فيها الحكمة الإلهية. فهم منقوص أما د. علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء فيوضح أننا يجب ألا نثير قضية جزئية إلا من خلال الفهم الكامل والشامل للإسلام، ولو طبقنا هذا الفهم الشامل سنجد أن الرجل مكلف بواجبات شرعية وتكاليف مالية لا تكلف بها المرأة، ولذلك أراد الله تعالي أن يجعل للرجل ما يعينه علي هذه التكاليف، كما أنه تقسيم إلهي ولا اجتهاد فيه، وفي قسمة الميراث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، والمتأمل في هذه القسمة مع هذه التكاليف الكثيرة عليه أن يسأل: ما الفرق بين تقسيم نصيب الولد والبنت معا إلي نصفين أو تقسيمه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وبحسبة بسيطة سنجد أننا بقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين نكون قد حركنا سدس التركة من نصف البنت إلي نصف الولد فتصبح ثلثاً للبنت وثلثين للولد والفرق بين النصف والثلث سدس فقط، وهذا القدر البسيط الذي أخذناه من نصيب البنت - علي فرض أنه كانت تجب المساواة!! يقابله أن الشريعة كلفت الرجل بكثير من الأمور الشرعية المالية التي لا تكلف بها المرأة، إذن فالمتأمل في هذا الأمر سيجد أن البنت في الحقيقة أكثر حظا من الولد لان الشريعة أنقصت منها جزءا بسيطا من الميراث ولكنها لم تكلفها بشيء من التكاليف المالية التي كلفت بها الرجل في مقابل هذا الجزء البسيط. وأوضح أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ليس من تجديد الخطاب الديني كما يدعي البعض بل هو من تضييع الخطاب الديني ويُفقد الناس الثقة في الشريعة الإسلامية وفي العلماء فلدينا قاعدة تقول: »لا اجتهاد مع وجود النص» والله تعالي قال: »للذكر مثل حظ الأنثيين» فأي اجتهاد يغير هذه النسبة هو اجتهاد باطل. ليس مطلقا وتشير د. حنان عبدالعزيز عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر ببني سويف إلي أن حكم الله تعالي »للذكر مثل حظ الأنثيين» ليس مطلقا في كل حالات الميراث كما يحاول البعض الترويج لذلك للتدليس علي البسطاء وإيهامهم بأن كل رجل يأخذ ضِعف المرأة في التركة، فإذا استقرأنا حالات المواريث المختلفة فسنجد أن حالات حصول المرأة علي نصيب أكبر من الرجل أو حتي حجبه من الميراث أكثر بكثير من حالات »للذكر مثل حظ الأنثيين» التي تنحصر فقط في ميراث أبناء المورث الأشقاء ذكورا وإناثا. وحول مطالبة البعض بتعطيل حكم آيات الميراث قياسا علي تعطيل سيدنا عمر رضي الله عنه لحد السرقة في عام الرمادة قالت د. حنان: إن هذا القول يفتح الباب للعبث بأحكام الشريعة وتضييعها ولا يمكن القياس علي واقعة سيدنا عمر، لعدة أسباب منها أنه عطل حد السرقة بسبب جائحة ضربت الأمة وهي المجاعة الشديدة، فأي ظرف قاهر أو جائحة تدعونا اليوم لتعطيل حكم »للذكر مثل حظ الأنثيين»؟!، كما أن الفاروق رضي الله عنه عطل هذا الحكم بشكل مؤقت لظروف المجاعة فقط وبعد انتهائها عاد الحكم ساريا ومطبقا كما كان قبلها.. وأضافت أن المطالبة بمساواة المرأة بالرجل تعتبر عين الظلم للمرأة، لأننا لو طبقنا هذا الأمر - جدلا - وساوينا بين الرجل والمرأة في الميراث في كل الحالات فسيكون الرابح هو الرجل وليس المرأة ولو أن المطالبة بالمساواة متاحة لكان الرجل أولي بها لأن المرأة تتفوق عليه في الحالات التي تحصل فيها علي نصيب أكبر منه وقد تحجبه عن الميراث أصلا.. فهل هناك إنصاف للمرأة أكثر من الذي منحها إياه الإسلام بعد أن كانت لا ترث مطلقا بل كانت تورث كأي متاع؟!