كان القضاء العادي أسبق نشأة من غيره عندما تولاه الرسول صلي الله عليه وسلم في المدينة ، وسار الخلفاء الراشدون علي هذا المنهج ،فتولي عمر القضاء في عهد أبي بكر فظل سنتين لايأتيه متخاصمان ،لما اشتهر عنه من الحزم والشدة ، ثم في عهد عمر بأمره فصل القضاء عن الولاية الإدارية، وعين القضاء في أجزاء الدولة الإسلامية في المدينة ومكة والبصرة والكوفة ومصر ، فكان هو أول من وضع أساس السلطة القضائية ، ووضع الدواوين ودستور القضاء في رسالته المشهورة إلي أبي موسي الأشعري عندما ولاه الكوفة ، وتطور القضاء في عهد الأمويين والعباسيين ، فتحددت سلطات القاضي واختصاصاته وتنوع القضاء ،وبدأ تسجيل أحكام القضاء في بدء العهد الأموي ، واستحدثت في عهد العباسيين منصب قاضي القضاة الذي كان أول من تولاه أبويوسف تلميذ أبي حنيفه ،وكان بمثابة وزير العدل ، وظهر أيضا في هذا العهد قضاة المذاهب ، واتسع سلطان القاضي تدريجيا فأصبح ينظر المنازعات المدنية في أمور اداريه أخري كالأوقاف وتنصيب الأوصياء وقديجمع القاضي بين القضاء والشرطة والمظالم والحسبة ،وكان نظام التحكيم معمولا به بجانب القضاء ، وانفصل قضاء المظالم كان لحماية الحقوق والحريات ولاية الحسبة عن القضاء ، وفي عام 1946 أنشئ مجلس الدولة ويعتبر أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر ( المحكمة الدستورية ، ومحكمة النقض ،ومجلس الدولة ) وتم إنشاؤها علي غرار مجلس الدولة الفرنسي ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تصور بين الأفراد والجهات الحكومية في الدولة ،ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة ،فضلا عن التعويض عنها ، وفي دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .اما محكمه الأمور المستعجلة هي المحكمة المخول إليها الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بهدف المحافظة على الوضع القائم، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. أو منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول. ،وفد أقر المُشرِّع في المادة 45" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم 13 لسنة 1968 أنه:" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المُستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت". وإعمالاً لهذا النص توجد في مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التي ترفع إليها بصفة أصلية ،ومن ثم تُعَدّ محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية ولذلك يصدر القضاء فيها من قاضٍ فرد، وتختص دون غيرها من المحاكم الجزئية بالقضاء العادي التي توجد في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية بالدعاوى المُستعجلة التي ترفع بصفة أصلية ،وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للمادة 47 الفقرة 2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التي أقرت ذلك بقولها:" وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة"؛ لأنه لا توجد في مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية ، اما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 45 الفقرة 2 من قانون المرافعات. أي أن المُشرِّع يُفرِّق بموجب المادة 45 من قانون المرافعات بين المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وخارج هذه المدينة؛ ففي نطاق المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية يُندب أحد قضاتها لممارسة اختصاص محكمة الأمور المُستعجلة. وفي خارج هذه المدينة تقوم المحكمة الجزئية بوظيفة محكمة الأمور المستعجلة