حالة من الجدل القانونى أثارها حكم الإدارية العليا الأخير الذى ألغى تأييد المحكمة الإدارية لقرار رؤساء الجامعات بمنع «المنقبات» من دخول الحرم الجامعى بين الأوساط القضائية المختلفة انطلاقا من حكم المحكمة الدستورية العليا.. وهى أعلى محكمة قانونية بالدولة خلال حقبة الثمانينيات.. إذ قضى الحكم وقتها برئاسة المستشار عوض المر بضرورة كشف المرأة عن وجهها لأنه لا يوجد نص قطعى يؤكد على جواز اتشاح المرأة كاملا. وانتقد قضاة صدور أحكام مختلفة من نفس الجهات القضائية بشأن مسألة النقاب إذ وصفها المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة استئناف المنصورة بأنها وضعية كارثية معتبرا أن صدور حكم قضائى يقضى بتمكين المنقبات من دخول الحرم الجامعى أو المدن الجامعية يمثل اختراقا حقيقيا للقضاء.. لأن الحكم عندما يصدر يجب أن يصدر متضمنا مصلحة الوطن.. لا مصلحة أشخاص.. ومن الأفضل استصدار تشريع يقضى بحظر النقاب حتى تكون هناك أحكام موحدة لا يمكن اختراقها. أشار المستشار أحمد عبدالفتاح رئيس محكمة الأسرة أن الدستور كفل حرية الاعتقاد، والأديان.. ولكن مسألة النقاب مازالت محل نقاش حتى الآن رغم أن النقاب نفسه ليس من ضروريات أو أساسيات الدين، موضحا أنه مادام هناك حكم صدر عن الدستورية العليا فى هذا الشأن فمن الواجب أن تتقيد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأخرى بهذا النص الدستورى.. نظرا لأن المحكمة الدستورية العليا هى أم المحاكم.. بل هى الأعلى قانونا بالدولة، وتراقب جميع الأحكام والقوانين الصادرة عن باقى المحاكم، والمجالس التشريعية.. وبالتالى على المحاكم أن تراعى ما نصت عليه الدستورية العليا فى هذا الإطار.