«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كشف مفاهيمهم الشاذة ومواقفهم المنكرة لتخريب الممتلكات والمرافق العامة والخاصة القضاء المصرى يواجه الفكر الإرهابى للجماعة الإرهابية قبل ثورة 30 يونيو

تحتفل مصر والمصريون بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013 التى انتصرت للهوية المصرية ضد الجماعة الإرهابية واستعادت الدولة مؤسساتها من مرحلة اللا دولة، ولا ريب أن مواجهة الفكر الإرهابى أخطر من مواجهة الإرهابيين لأن الإرهابيين يمكن القبض عليهم ومحاكمتهم أما الفكر الإرهابى ذاته فهو خفى غير ملموس يحتاج إلى استراتيجية القوة الفكرية لمواجهته حماية للعقول باعتبارها محل الإبداع من التطرف الفكرى، إذ يقوم الفكر الإرهابى على مفاهيم شاذة ومواقف منكرة لتخريب الممتلكات والمرافق العامة والخاصة، وتدميرها، وهو مقدمة حتمية للأعمال العنيفة تستهدف مؤسسات الدولة والقائمين عليها، وهو ما يترتب عليه ضياع المجتمعات، وبه سقطت دول فى أتون الفوضى، لذا يعد الإرهاب الفكرى أخطر ما تواجهه المجتمعات سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

وهناك قضاة وضعوا أكفانهم على أيديهم حماية للمجتمع بالقضاء الجنائى واجهوا الإرهابيين أنفسهم بكل شجاعة وحزم حماية لاستقرار المجتمع، وعلى الجانب الآخر هناك قضاة بالقضاء الإدارى واجهوا الفكر الإرهابى ذاته من خلال إلغاء القرارات الإدارية التى أصدرتها تلك الجماعة، منهم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى تميز بالشجاعة والجرأة والوطنية فى دحض الفكر الإرهابى لتلك الجماعة حتى وضعته جماعة متطرفة مع بعض زملائه بالقضاء الجنائى على قائمة بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013، وظلت قناعات هؤلاء القضاة مؤمنة بالوطن من فوق منصة العدل قبل الثورة وبعدها.ونعرض لأهم تلك القضايا فيما يلى:
قضية حظر أخونة الجامعات
من بين أهم القضايا التى واجهت الفكر الإرهابى للجماعة الإرهابية قبل ثورة 30 يونيو 2013 للجماعة السيطرة على عقول أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات عن طريق وزير التعليم الإخوانى الذى أصدر قراراً بتقارير الأداء الذاتية لأعضاء هيئة التدريس كشرط لصرف بدل الجامعة ترسل لمكتب الوزير ليعرفوا من خلالها المنضمين إليهم من غيرهم، فهرع أساتذة الجامعات بكليات التربية والزراعة والطب والهندسة والاَداب والحقوق بجامعة الإسكندرية إلى رفع قضية مستعجلة رقم 9701 لسنة 67 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 18 مارس 2013 فحدد لها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة عاجلة فى اليوم التالى الموافق 19 مارس 2013 ومنح وزير التعليم العالى الإخوانى أجلا أسبوعاً واحدا لتقديم المذكرات لجلسة 26 مارس ثم قرر النطق بالحكم فى آخر جلسة 26 مارس 2013 بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الإخوانى بتقارير الأداء الذاتية وحظر الأخونة داخل الجامعات.. وقالت المحكمة برئاسة القاضى خفاجى إن وزير التعليم الإخوانى استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولية منه فى أى نظام آخر، وقد تغافل عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات فهو ليس منحة فى يد الوزير إن شاء منحها وإن رغب منعها وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة.
محور قناة السويس ومنع مذبحة القضاة
هناك أيضاً الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارة بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى فى الدعوى رقم 13545 لسنة 67 قضائية بجلسة 21 مايو 2013 بوضع نص المادة 62 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين بإلزام مجلس الشورى الإخوانى بالتشريعات الضرورية وعلى قمتها علاج المواطنين دون محور قناة السويس لتعلقه بالسيادة الوطنية ودون مشروع قانون السلطة القضائية بمذبحة القضاة ل 10 أجيال والشورى يهدد القضاة بقطع اليد!
وعقب صدور الحكم فى مايو 2013 هدد طاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الإخوانى المنحل القاضى خفاجى رئيس المحكمة بقطع يده مرتكباً جريمة إهانة المحكمة بعبارات تحمل معنى الإساءة والحض على ارتكاب جريمة أخرى بقطع اليد والإخلال بمقام قاض وهيبته وسلطته فى صدد دعوى، وهو مازال هارباً خارج البلاد ولم يحاكم حتى اليوم عن تلك الجرائم.. وهذا الحكم القضائى يعد إدانة دامغة على عنف الجماعة الإرهابية وعدم إيمانهم بفكرة مؤسسات الدولة للدرجة التى جعلتهم يهددون القضاة بمنهج قطع اليد! وهو ما يثبت أن فى مصر قضاة أبطالا وقت شدة حكمهم لم يهابوا إرهاب الإخوان فى سبيل خدمة الوطن.
إلزام نظامى مبارك والإخوان برد الأموال
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً مهماً أثناء حكم الجماعة الإرهابية فى الدعوى رقم 5905 لسنة 62 ق بجلسة 25 يونيو 2013 كشف فيه عن مرتبات كبار رجال الدولة فى عهدى مبارك والإخوان لأن القانون كان يمنحهم راتبا سنويا وبدل تمثيل سنويا وكانوا يتقاضون أضعافه شهريا بالمخالفة للقانون! وألزم وزير الإعلام الإخوانى بأن يرد للدولة مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الحوافز التى تقاضاها من مجلس الوزراء وكل ما تم صرفه من أى جهة تحت أى مسمى بالمخالفة للقانون ويتعين على نظامى مبارك والإخوان أن يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم.
وقالت المحكمة برئاسة القاضى خفاجى إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هى وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم وحظر عليهم حظرا مطلقا تقاضى أى مرتب أو مكافاة أخرى غير تلك التى يحددها القانون وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة، بحسبان أن الشعوب لا تتحمل الفساد سيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف.
وبعد صدور هذا الحكم التاريخى وبعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 أصدرت الدولة المصرية لاحقاً قانوناً يحدد مرتبات رئيس الجمهورية وآخر لمرتبات الوزراء.
إحالة الإرهابيين للقضاء العسكرى
من مفاخر القضاء المصرى وأهم القضايا التى واجهت الفكر الإرهابى للجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة لمواجهة العنف من الجماعة الإرهابية الذى أصدره القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة آَنذاك فى الدعوى رقم 9747 لسنة 10 ق بجلسة 8 ديسمبر 2014 بمشروعية إحالة الإرهابيين المعتدين على المنشآَت المدنية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكرى وفى 26 يناير 2015 فى الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق بذات المضمون.
وكانت جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض ميدان رابعة العدوية الإرهابى قام 250 عضوا بالجماعة المحظورة يوم 14 أغسطس 2013 اقتحموا مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين وأشعلوا النيران فى واجهات المؤسسات الحكومية وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين، وأصدر المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية للاختصاص فقامت الجماعة الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية التى أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكرى والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن المنشآت المدنية المؤمنة بالجيش فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التى تقع على المنشآت للقضاء العسكرى، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة فى قلب المدن والقرى ما تستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية، سيما أن الاعتداء على أى فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكرى دون غيره.. وهذا الحكم من مفاخر الوطنية للقضاء المصرى وكشفت الأيام أن التعديلات الدستورية التى تمت فى 2019 قد أخذت بذات الفكرة التى قام عليها هذا الحكم التاريخى، فى المادة 204 التى نصت على أنه «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشاَت العسكرية أو ما فى حكمها أو المنشاَت التى تتولى حمايتها».
إعفاء الإرهابيين مقتحمى أقسام الشرطة
ومن أخطر القضايا التى تواجه الفكر الإرهابى الدينى للجماعة الإرهابية الحكم الذى أصدره القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة آنذاك فى الدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق بعد ثورة 30 يونيو 2013 بإلغاء قرار مرسى العياط بإعفاء الإرهابيين الذين اقتحموا الأقسام لسرقة الأسلحة والذخائر أثناء ثورة 25 يناير 2011 واعتدوا على المنشآت وأرواح رجال الشرطة الشهداء، فى حالة إذا ما قاموا بتسليمها للدولة، وتضمن الحكم أيضاً تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم فى العام الأسود من تاريخ مصر.
وقالت المحكمة إنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدر مرسى العياط قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بأن يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.. وأضافت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد خفاجى أن الإعفاء من العقاب الذى قرره مرسى لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات، ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة، وانحرافا تشريعيا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع، وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخوانى إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 الذى نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة، ومن ثم فإن هذا القرار ليس له غاية إلا إفلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة، وهؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم بل كان يجب تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جُرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية، وقتل أخلص الرجال لأوطانهم.
إنهاء سيطرة الإخوان على المساجد
أصدر القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية فى قضايا بإنهاء سيطرة الإخوان على مساجد مصر والزوايا وحظر اعتلاء المتشددين المنابر عقب ثورة 30 يونيو 2013 منها الدعاوى أرقام 2940 لسنة 11 ق و11943 لسنة 11 ق و4019 لسنة 15 بتأييد قرارات خضوع جميع المساجد لإشراف الدولة بضمها لوزارة الأوقاف لمواجهة الفكر الظلامى لجماعة الإخوان الإرهابية، وضم جميع الزوايا التى تتخذ منها جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتشددة ملاذاً لها للتأثير على النشء لتربيتهم على العنف والعصيان ضد الدولة، حظر اعتلاء المتشددين المنابر وحظر استغلالهم الدين فى السياسة.
مواجهة الفكر الإرهابى الإلكترونى
أصدر ذات القاضى فى دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً فى الطعن رقم 72633 لسنة 66 ق.ع بجلسة 3 سبتمبر 2022 يواجه الفكر الإرهابى الإلكترونى بفصل من يحوز وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة، واستن قاعدة أن من يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة ويفصل من الخدمة المدنية، كما أصدر حكماً قضائياً فى الطعن رقم 62509 لسنة 64 ق.ع بجلسة 4 سبتمبر 2022 بالقصاص العادل لرجال الشرطة بالعزل من الوظيفة لمن أشعلوا النيران فى نقطة شرطة بنى محمد بأسيوط عقب ثورة 30 يونيو 2013 بعد قضائهم عقوبة السجن والمراقبة.
1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.