بين الحين والآخر تتلقى محاكم مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا، دعاوى قضائية أقامها أحد الأجانب أو العرب المقيمين فى مصر أو خارجها ضد الحكومة أو أحد وزرائها، مطالبين فى نهاية هذه القضايا بإصدار أحكام قضائية لصالحهم ضد الحكومة ووزرائها!، وقد تصدر المحكمة أحكاما لصالحهم أو ضدهم فهذا شأن قضائى بحت ولا أحد يعلق على أحكام القضاء. قضايا الأجانب والعرب أمام قضاء الدولة متنوعة بين إلغاء قرار ترحيلهم من مصر، إلى ترحيلهم لبلادهم لقضاء عقوبة حكم عليهم. ديفيد سكوت بروكتور (فرنسى الجنسية) وأحد مقيمى الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه فى قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية. ديفيد قال فى دعواه التى حملت رقم 54674 لسنة 69 إنه فرنسى الجنسية وحضر إلى مصر وتم منعه من دخولها وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى. وأضاف ديفيد إنه اشترى منزلا بالأقصر عام 2005 وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية. محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها برفض دعوى ديفيد وتأييد قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول مصر. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن القوانين المصرية نظمت دخول الأجانب وإقامتهم فى مصر وحددت الأجنبى بأنه كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، وواجب على كل أجنبى فى الإقامة بمصر أن يحصل على ترخيص بالإقامة وأن يغادر البلاد حال انتهاء إقامته، وأجاز القانون لوزير الداخلية إبعاد الأجانب، كما أسند القانون للوزير تحديد قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من دخول البلاد، وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة بالممنوعين من دخول البلاد. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الظاهر من الأوراق المقدمة إليها أن ديفيد فرنسى الجنسية وأن وزارة الداخلية أدرجت اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد لأنه سبق رصد اعتياده على ممارسة الشذوذ الجنسى مع المواطنين بمدينة الأقصر، وأنه تم إدراجه على القائمة لما تردد عن إصابة أحد المتصلين به بمرض الإيدز، وبالتالى فإن قرار وزارة الداخلية بوضعه على قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية يتفق مع القانون وأن الهدف من هذا القرار تحقيق المصلحة العامة، ولهذا جاء حكم المحكمة برفض دعوى «الشاذ الفرنسي» وألزمته بالمصاريف. حكم آخر أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية بترحيل أجنبى آخر من مصر وإبعاده خارج البلاد، الأجنبى يدعى أنيلكين روبانى، والذى أقام الدعوى رقم 5276 لسنة 69 قضائية أمام المحكمة ضد وزير الداخلية مطالبا بإصدار حكم قضائى بإلزام الوزير برفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول مصر. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بتأييد قرار الداخلية بإبعاد أنيلكين طبقا لقواعد القانون الدولى العام، وأن للدولة بما لها من سيادة على إقليمها الحق فى اتخاذ ما تراه لازما من الوسائل للمحافظة على كيانها وأمنها فى الداخل والخارج لصالح رعاياها وهى تتمتع فى ذلك بسلطات واسعة من تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجانب على أراضيها فى حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام لأن الأصل أن الأجنبى ليس له حق فى دخول البلاد والإقامة بها، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق المقدمة إليها أن وزارة الداخلية قامت بترحيل أنيلكين خارج البلاد وأدرجت اسمه على قوائم الممنوعين من دخولها لأنه سبق اتهامه فى عدد ثمانى قضايا لمخالفة قوانين العمل والبيئة وقضية مشاجرة خلال شهر ديسمبر 2010 وتم ضبطه بمعرفة حملة مرورية بشارع المشربية بمنطقة العصلة بمدينة دهب لسيره بسرعة عالية وعدم استجابته للتعليمات بالتوقف لفحص تراخيص السيارة، وكذا تعديه بالسب والضرب على الضابط والقوة المرافقة اعتراضا على استيقافه، حيث تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1412 لسنة 2010 جنح قسم شرطة دهب وقررت النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم التجديد له بالحبس لمدة خمسة عشر يوما وتم إخلاء سبيله وترحيله خارج البلاد عقب استطلاع رأى النيابة العامة فى هذا الشأن وتم إدراجه على قوائم المنع من دخول البلاد.. أما نوربرت هانز فورنجر «نمساوى الجنسية» وموجود حاليا بسجن القناطر الخيرية رجال فأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 1341 لسنة 70 قضائية ضد كل من النائب العام ووزيرى الخارجية والداخلية ومدير قطاع السجون وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بأحقيته فى الإفراج الشرطى. وقال نروبرت فى دعواه إنه اتهم فى القضية رقم 89 لسنة 2011 جنايات النزهة بحيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وأصدرت ضده الحكم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات. وقال إنه يمتلك شركة دولية تعمل فى مجال الأمن وتأمين السفن ضد أعمال القرصنة، موجودة بالنمسا، وله العديد من شهادات الخبرة فى هذا المجال وله العديد من التعاملات مع العديد من الدول.. وقد طلبت منه إحدى الشركات بإيطاليا تأمين إحدى سفنها ضد أعمال القرصنة التى شاعت فى هذه الفترة فتم التعاقد معه بواسطة الإنترنت على تأمين إحدى السفن وطلب تصريحا من سفارة مصر بالنمسا لإدخال الأسلحة إلى مصر وهى أربع بنادق أحادية الطلقات + 400 طلقة + 4 تليسكوب. بينما أقام كريستوف نودان - فرنسى الجنسية والمودع حاليا بمستشفى ليمان طرة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى ملف الاسترداد المقيد تحت رقم 37 لسنة 2016 تعاون دولى تسليم مطلوبين - دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 33969 لسنة 70 قضائية ضد كل من النائب العام والمحامى العام لشئون التعاون الدولى ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار النائب العام الصادر فى 27 فبراير هذا العام 2016 بتسليمه إلى دولة الدومينيكان لصدور هذا القرار بالمخالفة لما استقر عليه الفقه والقضاء والدستور، وكذا المعاهدات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين. وقال إن قرار ترحيله مخالف للعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية ومخالف للأعراف الدولية، وعدم جواز تنفيذ هذا القرار لعدم وجود اتفاقية تسليم مطلوبين بين مصر ودولة الدومينيكان أو معاملة بالمثل.