هل تفى التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار بمطالب المستثمرين التى تقوم بإعدادها حاليًا وزارة الاستثمار؟ وهل تستطيع حكومة محلب أن تستصدر قرارًا جمهوريًا بها قبل انعقاد المؤتمر الدولى للاستثمار الذى يجرى الإعداد له حاليًا، ويتوقع أن يتم خلال الربع الأخير من العام الحالى؟ تساؤلات مشكوك فى الحصول على إجابات لها فى وسط الفرحة العارمة التى يعيشها المصريون هذه الأيام ابتهاجًا بمشروعى قناة السويس «التفريعة والتنمية المستدامة». ويبقى توفير البنية التشريعية السليمة لتوطين وجذب الاستثمارات المطلوبة لعشرات المشروعات التى تقوم حاليًا الوزارات المختلفة بإعداد قوائم لها محددة بأولويات ترتبط بتلبية احتياجات المصريين، تحديًا حقيقيًا أمام دولاب العمل الحكومى الذى «تعشش» البيروقراطية فى جميع أركانه وزواياه وبدون مواجهتها بإجراءات نافذة.. تصبح كل الجهود المبذولة وكأنها «نقش» على الماء. التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار فى مسودته الحالية أوضحت فى ديباجتها أنه بصدورها يصبح هذا القانون مناسبا للمرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد حاليًا، إلى أن إعادة إصدار قانون جديد بعد عمل الدراسات اللازمة، وتتضمن ملامحه الأولية استهداف ربطه بخطة التنمية الاقتصادية، خلال الفترة 2014/2019 بتوفير ما يقرب من 8,1 مليون فرصة عمل جديدة نصفها تقريبًا خلال العام المالى 2014/2015 بالتركيز على تحفيز النمو فى القطاعات والأنشطة التى تتسم واتساع طاقتها الاستيعابية من العمالة- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر- الأنشطة التصديرية. لذا من المقرر أن تضم التعديلات المقترحة منح حوافز خاصة بالعمالة وحوافز قطاعية لبعض الصناعات مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية بالإعفاء من الضريبة على الإيرادات لمدة 5 سنوات من السنة المالية التالية لبدء الإنتاج. وشمل القانون بقاء جميع الحوافز التى يتمتع بها قطاع الاستصلاح الزراعى الذى يتوقع أن يجذب استثمارات تقدر بنحو 4,9 مليار جنيه إلى جانب نشاط الاستزراع السمكى. وإذا كانت الأرقام والإحصاءات الاقتصادية الرسمية تشير إلى تركز الفقر فى صعيد مصر، وأن 51٪ من أبنائه فقراء وفقًا لآخر التقارير الحكومية 2012/2013 ضمن المستهدف منح المحافظات الحدودية والصعيد باعتبارها الأولى بالتنمية حزمة تفضيلية من حوافز الاستثمار لتحسين أوضاع البنية الأساسية وتشجيع صادراته والقضاء على اختلال التوزيع والانتشار الجغرافى لهذه الاستثمارات المطلوب توطينها. تشمل حزمة الحوافز الاستثمارية التى يقدمها القانون قطاعات محددة منها الصحى والدوائى- المرافق والبنية الأساسية بهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم بها بالإضافة إلى الصناعات التعدينية والطاقة الجديدة والمتجددة. ترتبط الحوافز الاستثمارية التى تقدمها تعديلات القانون قطاعات واعدة تسعى مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص على المساهمة بها حيث يحتاج قطاع السياحة لنمو 8 مليارات جنيه وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 12٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحيث يصل إجمالى الاستثمارات المقدمة من القطاع الخاص خلال الخمس سنوات القادمة 20 مليار جنيه. عدد لا بأس به من الحوافز الجديدة يراهن القائمون على إعدادها باستعادة مصر لجاذبيتها بين دول العالم المختلفة فى جذب الاستثمارات الدولية مسترشدين بتجارب عدد من الدول العربية «الإمارات- السعودية- تونس»، إلى جانب ماليزيا وفرنسا.. وقبلهما إسرائيل وتركيا وشملت ما يلى: - سريان الضريبة الجمركية الموحدة (5٪) على توسعات المشروعات وعمليات الإحلال والتجديد للمشروعات السياحية والخدمية. - إلغاء نظام العمل بالتراخيص المؤقتة وتوحيد إصدارها من النافذة الوحيدة بهيئة الاستثمار. - إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها من ضريبة المبيعات بالمناطق والأنشطة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. - إجازة مد الإعفاء الضريبى «خمس سنوات» لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء. - منح إعفاء ضريبى مدته 3 سنوات على التوسعات التى توافق عليها هيئة الاستثمار وفقًا لموقعها الجغرافى ومدى مساهمتها فى زيادة الصادرات وتشغيل العمالة. - الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تشمل كل منها مشروعا أو أكثر.. وحظر الموافقة على مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية. - حظر الحجز الإدارى على أموال الشركات والمنشآت إلا لاستبداد الدين الضريبى أو مستحقات هيئة الاستثمار. ولأن تخصيص أراضى المشروعات من أكثر ما يؤرق المستثمرين لغياب الشفافية والتعقيدات البيروقراطية التى يعانون منها ثم النص على أن تكون هيئة الاستثمار دون غيرها هى المختصة بعرض الأراضى المتاحة مع إلزام الجهات صاحبة الولاية على هذه الأراضى بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية وقاعدة بيانات كاملة عنها. ولم يغفل المشروع التطرق إلى النص على آلية مبسطة وملزمة لتسوية منازعات الاستثمار بلجنة وزارية لفضها وتطبيق أحكام القانون 123 من قانون العقوبات على أى مسئول يمتنع عن تنفيذ قراراتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إنشاء مركز بالهيئة يختص بالتسوية الودية للمنازعات التى تنشأ بين الشركاء والشركات أيًا كان شكلها القانونى.