اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعلن الأحد عن لجان قضائية متخصصة شكلتها اللجنة العليا المشرفة لفحص أوراق المرشحين الرسميين على مقعد الرئاسة عقب غلق باب الترشح رسمياً.. وهذه اللجان قضائية فنية تختص فيما بعد بتوزيع الأدوار القانونية فيما بينها.. حيث يبلغ عدد هذه اللجان حوالى أربع لجان قضائية.. اللجنة القضائية الأولى لجنة تلقى الطلبات الرسمية.. ثم اللجنة الثانية وهى لجنة فحص الطلبات واستبعاد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم نصوص المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية الجديدة، والتى تنص على أن «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.. وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح» وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين. اللجنة الثانية سوف تقوم بفرز التوكيلات المقدمة من جانب المرشحين لمعرفة العدد القانونى فى كل محافظة حيث تقوم اللجنة القضائية الخاصة بفحص الطلبات بتقييم التوكيلات التى سيحصل عليها المرشحون على مقعد الرئاسة، من كل محافظة بحيث إذا ثبت أن هناك محافظة لم تستوف الجانب القانونى من التوكيلات التى تمثل ألف توكيل من كل محافظة «وخمسة وعشرين ألف توكيل».. بحيث تقوم اللجنة باستبعاد المرشح الذى لم يحصل على هذه النسبة، ثم يأتى دور اللجنة الثالثة التى تفحص الأوراق الخاصة بالطعون المقدمة من المنافسين ضد بعضهم على أن يتم إسناد مهمة الاستماع إلى المرشح الطاعن والمرشح المطعون فى أوراقة إلى لجنة الاستماع القضائية التى ستشكل داخل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. بحيث يتم هذا الأمر خلال شهر تعلن فيه الأسماء بشكل نهائى لخوض مارثون الرئاسة الجديد. وفقا لنص المادة الخامسة عشر من قانون الانتخابات الرئاسية التى نصت على: «تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
وكشفت المصادر إلى أن اللجنة العليا قد وضعت تحت بصرها تقريرا مقدما من اتحاد موثقى مصر «الموظفين بالشهر العقارى» بشأن السلبيات التى تمت خلال انتخابات الرئاسة فى العام 2102 حيث قدم موظفو الشهر العقارى تقريراً قالوا فيه أن العملية الانتخابية السابقة شابها بعض السلبيات من خلال اختيار غالبية العمليات المركزية فى المحافظات الذين يغلب على معظمهم عدم الإلمام الكافى باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة، وهم من كبار السن، الذين تجاوزوا الخمسة والخمسين عاما فى غالبيتهم، ومن غير القانونيين، والذين فرضوا بالاسم دون إمكانية الاختيار أو الترشيح ومرورا بإقرارات التأييد وما اعتراها من أخطاء قانونية فادحة خلال الانتخابات الماضية، وشكليات قد تكون مستحيلة للأغلبية من المؤيدين مثل كلمة «محضر توثيق بدلا من محضر تصديق بالمخالفة للقانون».. واشتراط الرقم القومى للمرشح والذى يجهله الغالبية من المؤيدين ثم استحالة ورود بيانات تلك الإقرارات إلى غرفة العمليات المركزية نظرا لبعد بعض المكاتب والفروع، عن مقر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تصل الى 056 كيلو متراً فى بعض الأماكن مثل الفرافرة والداخلة بالوادى الجديد وشلاتين وكوم أمبو بأسوان.
واردفت أنه تم تجهيز عدد من الموظفين بالشهر العقارى باستخدام الحاسب الآلى بحيث يتم ربط هذا الأمر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشكل مباشر لمنع التصويت المزدوج خلال جولة الانتخابات القادمة.. من خلال التنسيق مع إدارة الشهر العقارى بوزارة العدل.. كما تم حذف «الرقم القومى للمرشح» فى النماذج الجديدة حتى لا تحدث سلبيات فى الانتخابات القادمة.
وشددت المصادر على أن المادة التاسعة عشر من قانون الانتخابات الرئاسية سوف تطبق على الجميع والتى تنص على عدة بنود منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.. أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.. أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
اضافة إلى البنود الأخرى الخاصة بالمال العام المصرى باعتباره ملكا للشعب، بحيث يتم حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.. أو استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.. أو إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.. والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وعلمت روزاليوسف أن المرشح الرئاسى المحتمل حمدين صباحى يستخدم نص المادة العشرين من قانون الانتخابات الرئاسية فى الضغط على وسائل الإعلام الحكومية لإعطائه نفس المدة الزمنية التى حصل عليها المشير السيسى أثناء خطابة الأخير فى التلفزيون المصرى وهى المادة التى نصت على أن «تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلاء بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.