أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه. ووافق الرئيس على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة فى أكتوبر الماضى على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملى، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعى، ويحول دون وقوع اختلاف فى التفسير أو إشكاليات فى التطبيق. وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة فى المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلى: •النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائى التالى لتاريخ إصداره فى 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأمورى ضبط قضائى ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها فى القانون. •ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك). •تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذى يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذى يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون فى حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائى الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوصًا عليه من عدم وضع سقف زمنى للإيداع. •زيادة بدائل الحبس الاحتياطى لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطى على نحو يفضى لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة هى: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات). •إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التى يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدة كما كان منصوصًا عليه فى مشروع القانون. •التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأى سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية. •زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذى يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص فى أى من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية. وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطى، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل فى الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.