خلال أسبوع.. رئيس شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر 250 جنيهًا بواقع 5.3%    "النواب" عن تعديل قانون ملكية الدولة في الشركات: خطوة لتعزيز الاستثمار    الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية يؤكد استمرار البرامج المشتركة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى    حنفى جبالي: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير يُجهض جهود للتوصل لتسوية سلمية للملف النووي    في نفس اليوم.. الشناوي يرسخ عقدته لسواريز بكأس العالم مع الأهلي والمنتخب    القاهرة تصل 36 درجة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية    وكيل الأزهر يشكل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    محمد فضل شاكر يشارك شيرين عبد الوهاب حفل ختام مهرجان موازين    وزير الأوقاف: الإمام الليث بن سعد قامة علمية ووطنية ملهمة    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    رئيس قبرص: إيران طلبت منا نقل رسالة إلى نتنياهو بإنهاء الحرب    كاف يهنئ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد للملك المصري    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    تجديد تعيين مديري عموم بجامعة بنها    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    قرار قضائي عاجل بشأن عزل وزير التربية والتعليم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    ضبط 59.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-6-2025 بمحافظة مطروح    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرفى واجباتك لما تبقى العصمة فى إيدك
نشر في صباح الخير يوم 19 - 09 - 2018

الزواج عقد واتّفاق بين طرفين، يتعهّد بموجبه كل طرف بتنفيذ وعود وشروط للآخر ضمن حدود القانون ويتمّ بارتباط الإيجاب بالقبول، أى التقدّم بالزواج، والقبول من قبل الولى.
وبما أنه وثيقة رسمية بين رجل وامرأة، فمن حق الزوجة أن تطلق نفسها.
ومن الحقوق التى تتمتَّع بها المرأة عند توقيع عقد الزواج، أنه يجوز لها شرعًا وضع الشروط المناسبة لها، أو ما يسمّى بالاشتراط، فيجوز لأى امرأة أن تشترط أى شرط تتحقّق به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمسّ حقّ غيرها، مثل عدم إجبار زوجها على إخراجها من بلدها، وألا يتزوَّجَ عليها فى حياتها، وأن يسكنها فى بلد معيَّن، وألّا يمنعها من العمل، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، وما إليه من شروط محلّلة شرعًا.
وإذا وضعت أيًّا من هذه الشروط أو غيرها، فيكون هذا الشرط مُلزمًا للزوج، وإن لم يَفِ به فُسِخَ العقد بطلب الزوجة، ولها المطالبة بجميع حقوقها كالمؤخر.
وأوضح محمد فايد، المحامى بالنقض، أنه يحق للمرأة أن تشترط ما تشاء فى عقد الزواج، طالما أن هذه الشروط لا تخالف نصًا شرعيًا من الكتاب والسنة، وعلى الرجل متى قبل بهذه الشروط، الوفاء بها، وإلّا فلها حق الفسخ.
ولكن من الشروط التى لا يجوز أن توضع فى عقد الزواج، عدم رعاية الزوج أو عدم المعاشرة أو عدم الخلوة أو عدم الإنجاب أو أن يقاطع الزوج أحد والديه أو شرب الخمر، ففى حال وضع أيِّ شرط من هذه الشروط يكون الشرط باطلًا ولا يُعتدُّ به وينعقد العقد بشكل صحيح.
ومن الحقوق التى تتمتع بها الزوجة «المهر» الذى يعد ملكها تتصرف فيه كيفما تشاء، وهو نوعان: مهر مسمّى ومهر المثل.
الأول منصوص عليه بالعقد وينقسم فى أغلب الأوقات إلى: المعجَّل (وهو ما تأخذه المرأة عند عقد الزواج وعادة وما جرت عليه العادات أن يكون ذهبًا)، والمؤجَّل (وهو ما تستحقه المرأة فى حالِ وفاة أحد الزوجين أو فى حالة الطلاق أو تستحقُّه عند حلول الأجل المعين فى العقد).
أمّا النوع الثانى (وهو يحدد فى حال عدم التسمية، وهو مهر أمثالها وأقرانها من أقارب أبيها، فإن لم يوجد لها أى أقارب أو أقران، فمن مثيلتها من أهل بلدتها علمًا بأنه فى حال وفاة الزوج تأخذ المرأة مهرها من تركته).
..ولو رفض المأذون!
يشرح إسلام عامر، نقيب المأذونين، معنى كون العصمة بيد الزوجة، فيقول إنها بمثابة تفويض طلاقها إليها.
وبحسب رأى جمهور العلماء، فإن الطلاق حق من حقوق الزوج، وله أن يطّلق زوجته بنفسه، وأن يفوّضها فى تطليق نفسها أيضًا، وله أن يوكّل غيره فى التطليق، مؤكدًا أن التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء.
يضيف عامر: «وجود العصمة فى يد الزوجة لا يُسقط بأى حال قوامة الرجل على المرأة، وقيامه بالتكاليف الشرعية المفروضة عليه من توفير السكن، والإنفاق، ورعاية الأسرة، والوفاء باحتياجاتها المختلفة، عملًا بالنص القرآنى «الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».
كما لا تعطى العصمة المرأة حقوقًا إضافية غير المتعارف عليها، سوى تطليق نفسها فى حالة استحالة العشرة مع الزوج، ولا يجوز لها استخدام هذا الحق فى المكايدة للرجل، والتعامل معه بندية، وتقمص دوره، وتحويل الحياة الزوجية التى يجب أن تقوم على المودة والرحمة إلى جحيم، موضحًا أن المأذون الذى يرفض كتابة العقد الذى تشترط فيه المرأة هذا الشرط، يجب منعه من مزاولة المهنة».
يشير عامر، إلى أن أمر العصمة لا يعفى الزوجة من تأديتها لحقوق زوجها،، وعونًا له فى مواجهة تحديّات الحياة والرجل كذلك، لا بد أن يكون حسِن المعاشرة مع زوجته، يعاملها بلطف، ولا يُسمعها ما تكره، يصبر على هفواتها وبساطة تفكيرها، ولا يهينها أمام الغرباء أو غير الغرباء، ويذكر محاسنها ليدخل عليها السرور، ويناديها بأحب الأسماء لديها، ويحسن معاملة أهلها، ولا يمنعها من برهم وزيارتهم وتقديم العون لهم إذا كانوا يستحقون العون والمساعدة، خاصة أن الزواج لا يقوم إلا على الحب والمودة بين الزوجين، فإذا خلا الزواج من هذه الصفات، تحوّل الأمر إلى شركة خاسرة تستنزف الطاقات بصورة دائمة إلى أن تقضى على العناصر الفاعلة فى الشركة وهما الزوجان.
«أنت طالق»
ويقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر: «قد أجاز بعض أهل العلم أن تشترط المرأة على زوجها عند العقد أن تطلِّق نفسَها متى شاءت، فتقول «طلَّقتُ نفسى»، ولا تقول لزوجها «أنت طالق» كما يظن العوام، فالرجل ليس محلًا للطلاق، إنما محله المرأة، فالطلاق حقٌّ للزوج، له أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يوكل غيره فى تطليقها، وله أن يفوضها هى فى تطليق نفسها، ولا يعنى هذا التفويض منه إسقاط حقه فى الطلاق، فإن أخذت به المرأة فهو طلاق رجعى على الصحيح من أقوال أهل العلم، للزوج أن يرجعها بعده ما دامت الطلقة دون الثلاث، وفى العدة. •


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.