متي تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالمنيا؟    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 19 مايو بسوق العبور للجملة    ارتفاع الذهب في بداية تعاملات الإثنين 19 مايو    نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي    مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. ليفربول يصطدم ب برايتون    الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق    تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة بحدائق الزيتون    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    سعر الدولار أمام الجنيه الإثنين 19-5-2025 في البنوك    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    المجلس الرئاسي في ليبيا يشكل لجنة هدنة بدعم أممي    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات    بعد فرز الأصوات.. رئيس بلدية بوخارست دان يفوز بانتخابات الرئاسة    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    الخارجية التركية: توسيع إسرائيل لهجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها بالسلام الدائم    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحتاج إلى حل استثنائى لأزمة الدستور
نشر في صباح الخير يوم 01 - 01 - 2013

نحن فى الطريق إلى أزمة بسبب نتيجة الاستفتاء على الدستور بل بسبب ما ورد فى الدستور من مواد معيبة، وهناك أنواع من الأزمات السياسية يصدق عليها ما قيل فى النار الإغريقية إذا أطفأتها بالماء تشتعل أكثر!
هكذا تحدث د. رفعت لقوشة عضو اللجنة التأسيسية- الذى امتنع عن المشاركة فى جلسة التصويت على مواد الدستور، ولقوشة هو أستاذ الاقتصاد السياسى بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وله العديد من المؤلفات منها «الليبرالية والمجتمع المصرى - الأزمة والدليل»، و«الليبرالية الاجتماعية «محاورة فى مستقبل التاريخ».

∎ مواد معيبة!
سألته: لماذا رفضت مشروع الدستور وامتنعت عن المشاركة فى جلسة التصويت على مواده؟
قال: لم يكن رفضى لأسباب سياسية فهناك معادلة سياسية تجمعنا جميعا ولا إقصاء فيها لأحد ولكن كان الرفض لأسباب تتعلق بقواعد احترافية لم تراع، بالإضافة إلى تعديلات جرى طرحها ومواد غائبة جرى اقتراحها لإثراء مشروع الدستور وتعميق مفاهيمه وترسيخ ضماناته ولكن جرى حجبها ولم تتم مناقشتها، والحجب وعدم المناقشة لا يتفقان مع الاعتبارات الحاكمة والواجبة الاحترام لمنظومة العمل، وبالتالى جاءت فى سطور وما بين سطور مواد معيبة لن تجعله يحظى بالوفاق الوطنى.

قلت له: ولكن تم الاستفتاء على الدستور بالفعل.
قال: «الاستفتاء نفسه يخبرنا عن ملامح الأزمة السياسية التى نعيشها فنسبة من قالوا نعم فى المرحلة الأولى 75٪، ونسبة من قالوا: لا 34٪ وهذا بالضبط نسبة سكان الريف للحضر لأن نسبة سكان الريف الإجمالى السكان فى مصر هى (65٪ - 75٪) وليس من قبيل الصدفة أن نسبة من قالوا: نعم تتماثل مع نسبة سكان الريف. والنتيجة أن مراكز الحضر ترفض الدستور والمراكز الريفية تقبل بالدستور!
قلت: وكيف سنحل هذه الأزمة؟!
قال: «هذه أزمة مجتمعية وليست أزمة سياسية فقط وستطرح قضايا ثقافية داخل المجتمع المصرى فقد ترتفع أصوات ترى أن الأميين ليس لهم حق فى التصويت، هذا على سبيل المثال وبذلك قد يدخل المجتمع المصرى إلى ثنائية ثقافية فقد كان الحديث دائما عن ثقافة الريف وثقافة المدينة ولكن كتنوع فى إطار الوحدة، ولكن الأمر قد تجاوز هذا، إنه تباين فى إطار الانقسام ولذا نحن فى حاجة إلى حل سياسى استثنائى لأزمة الدستور، فالاستفتاء فى المرحلة الأولى لا يمرر الدستور لأنه بينما كانت نسبة الذين قالوا نعم 75٪ فإن نسبة الحضور 03٪ ولا يمكن أن يمرر الدستور بهذه النسبة بالمقارنة بدساتير العالم ومنطق تأسيس الدستور، لابد أن يحظى الدستور بموافقة توافقية بنسبة 66٪ موافقة على الأقل أما إذا ذهب 15٪ فأكثر ممن لهم حق التصويت أى نسبة الحضور 15٪ أى أن أغلبية الأغلبية وافقت فيمكن اعتبار هذا معيارا توافقيا ولكن فى استفتاء المرحلة الأولى على سبيل المثال لم يحدث هذا لأن نسبة الحضور حوالى 03٪، ومجمل نتيجة الاستفتاء كانت نسبة من قالوا نعم 6,36٪ بموجب هذه النسبة لم يتم تمرير الدستور لأنها نسبة أقل من 66٪ ونسبة الحضور أمام صناديق الاستفتاء أقل من 15٪ وهى نسبة تعادل 03٪.

∎ الحل السياسى
سألته: وماذا عن الحل السياسى الاستثنائى الذى يمكن أن يحل الأزمة؟
قال: يمكن الوصول إلى توافق مع رئيس الجمهورية بمعنى أن يصدر من جانبه قرارا بتشكيل لجنة لا تتجاوز عشرين عضوا وأن تكون مسئولية هذه اللجنة إجراء تعديلات وتصحيحات وإضافات للنسخة الحالية من الدستور بحيث ألا نبدأ من الصفر وحتى لا ننتهى إلى الصفر مرة أخرى، وأن يوضع تحت أمر هذه اللجنة كل المقترحات التى تم تقديمها إلى الجمعية الأخيرة ويفترض أن يكونوا محترفين وممثلين لتيارات مختلفة ثم يتم رفع النسخة المعدلة لرئيس الجمهورية، ولكن هذا الاقتراح لا يكتمل إلا ببعد آخر «من حق رئيس الجمهورية أن يحصل على جميع الضمانات فى ألا يطعن على قراره إذا ما قبل بهذا الاقتراح».
∎ صلاحيات الرئيس
قلت له: الضمانات معناها تحصين وتحصين قرارات الرئيس من الأمور التى تثير إشكاليات كثيرة قال:
نعم.. الضمانات بعدم الطعن تعنى - ضمنيا - التحصين ولكن إذا كان هذا ليس مقبولا ففى هذه الحالة نذهب لانتخاب لجنة تأسيسية جديدة، لقد كان الحل الصحيح هو تأجيل الاستفتاء لحين انتهاء اللجنة التأسيسية من عملها خلال فترة معينة ثم تشكيل لجنة مختارة للنظر فى المسودة وبناء توافق عليها وبما أن ذلك لم يحدث فنسب الموافقة والحضور قد لا تساعد على تمرير الدستور، وسيبدأ الجدل حول النسب الأمر الذى سيضطرنا إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة وقد تأتى متوازنة فى التمثيل السياسى ولكنها قد تأتى بعناصر أسوأ على مستوى الحرفية فى كتابة الدستور، وهكذا نبدأ الدورة من جديد ونعود إلى نقطة الصفر، لقد كانت الإشكالية التى برزت بشدة فى عمل اللجنة التأسيسية من وجهة نظرى: غياب الطابع الاحترافى، وسيادة طابع الهواة نأتى للشق الثانى من سؤالك.. من يقول إن الدستور يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لم يقرأ الدستور واكتفى بالمقارنة الإحصائية ما بين المواد المتتابعة والتى جاءت بعنوان «رئيس الجمهورية» من مادة 231 إلى المادة 451، والمواد اللاحقة والتى جاءت بعنوان: «الحكومة» من مادة 551 إلى مادة 761.

كان المفروض أن يكون هناك توازن بين رئيس الجمهورية والبرلمان بسلطات متكافئة ولكن كانت هناك نية مبيتة داخل الجمعية التأسيسية ولدى البعض فى إقامة نظام برلمانى مقنع يؤسس على أن مركز القوة فى يد مجلس النواب.
قلت: أوليس من الأفضل أن تكون السلطة الحقيقية للبرلمان باعتباره يمثل الشعب؟
قال: البرلمان يمثل السلطة التشريعية ولكن السلطة التنفيذية لا يباشرها البرلمان، وإذا أردنا أن نعطى للأغلبية فى البرلمان حق تشكيل الحكومة كان على البعض أن يعلن ذلك منذ بداية العمل داخل التأسيسية وأن يعلن أن خياره هو النظام البرلمانى لأن له ضوابط للتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وله شكل آخر لنظام الحكم، ولكن ما جرى داخل الجمعية للدستور هو تشكيل نظام برلمانى مقنع، وجرى منح مجلس النواب حق اختيار رئيس الحكومة دون ضوابط ولا ضمانات دون حفاظ على وحدة السلطة التنفيذية التى تحولت إلى سلطة برأسين.

∎ السلطة التنفيذية فى الدستور
سألته: وكيف تكون السلطة التنفيذية برأسين؟!
فيقول: هذا الدستور فيه نظام حكم يستحيل أن يرد فى أى دستور آخر فى دولة أخرى ويتضمن تناقضا مثيرا للدهشة، فالمادة 231 تصف رئيس الجمهورية بأنه رئيس السلطة التنفيذية وباقى المواد تقول لنا شيئا آخر: «إن السلطة التنفيذية لها رأسان: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووفقا للمادة 931 سوف يقوم مجلس النواب باختيار رئيس الحكومة، لا أحد يقدم لنا تفسيرا لهذا التناقض ولا أحد يفهمه ويبقى السؤال: عندما يحدث خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ماذا سيحدث إذا استحكم الخلاف بينهما لا يستطيع أحدهما أن يستبعد الآخر، وفى هذه الحالة كيف يمكن أن يتعايشا معا ومن ثم ستدخل البلاد فى أزمة سياسية لا حل لها، وتتعطل معها مؤسسات الدولة، ويحتوى نظام الحكم فى الدستور على تناقض آخر لم تعرف به الدساتير فى العالم، فالمادة 28 تقول نصا «تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى» أى أن للمجلسين سلطات تشريعية ثم تفاجئنا المادة 611 بمجلس النواب يتولى وحده سلطة التشريع ونكتشف أن مجلس الشورى منزوع السلطات التشريعية ولكن له صلاحية واحدة «فى حالة حل مجلس النواب تنتقل كل السلطات التشريعية إلى مجلس الشورى»، ووفقا للقواعد الاحترافية فى نظم الحكم ففى حالة وجود مجلسين تشريعيين لابد أن تختلف طريقة تشكيل المجلسين ولكن فى هذا الدستور تم تجاوز القاعدة الاحترافية وجاء تشكيل مجلس الشورى بنفس تشكيل مجلس النواب، وبالتالى من حق أعضاء مجلس الشورى أن يثيروا أزمة كبيرة طالما أن طريقة التشكيل متماثلة، فلابد للصلاحيات أن تتماثل أى أن أعضاء مجلس الشورى يمكنهم المطالبة بنفس الصلاحيات لأن طريقة التشكيل مماثلة، وإذا نظرنا إلى اختصاصات مجلس الشورى مادة 821 إلى المادة 131 لن نجد له أى صلاحيات وأصبح على المجتمع أن يتكفل بأمواله بتكلفة انتخاب ومكافآت أعضاء مجلس شورى لا صلاحيات له.

∎ أزمة مغلقة
ويضيف لقوشة: هذا الدستور صنع أزمة قبل تطبيقه بل إن فيه فقرات مثيرة للمرح!.
توقفت طويلا عند مقولته وطالبته بالإفصاح عن هذه الفقرات.
قال: اشترط الدستور لعضوية مجلس الشورى حصول صاحبها على مؤهل جامعى على الرغم من أن مجلس الشورى لا اختصاصات له، ومن المدهش أن المجلس الذى له سلطة التشريع «مجلس النواب» يشترط للحصول على عضويته: شهادة إتمام التعليم الأساسى بل إن شرط المؤهل الجامعى ليس من شروط الذين قد يرشحون أنفسهم لرئاسة الجمهورية، أليس هذا مدعاة للمرح؟..
∎ مجلس النواب وتعديلات الدستور
قلت: ولكن هناك حديث عن تعديلات فى الدستور يمكن أن يقوم بها مجلس النواب فيما بعد؟!.
قال: مجرد الحديث عن تعديلات يقوم بها مجلس النواب تعنى أن الدستور غير محكم بنصوصه، فضلا عن أنه ليس من القواعد الاحترافية استفتاء الشعب على وعود قد تتحقق أو لا تتحقق، وبالتالى ما هى الضمانات التى بين يدى الشعب الآن بأن هذه التعديلات سوف تتحقق على النحو المرضى له؟ لا توجد ضمانات فهل يمكن على سبيل المثال أن نتوقع من أغلبية مجلس النواب أن يقوم بتغيير المادة التى تمنحه الحق فى اختيار رئيس الحكومة وأعضائها، وإذا كان هذا الدستور يحيل سلطة التشريع إلى مجلس النواب ويجعل مجلس الشورى بدون اختصاصات، هل نتوقع أن أغلبية مجلس النواب ستعطى صلاحيات لمجلس الشورى على سبيل المثال؟!.

لا أتصور أن مجلس النواب القادم سوف يكون قادرا على القيام بتعديلات جوهرية والدليل أنه إذا جاء مجلس النواب بأغلبية يمنحها الدستور الحق فى اختيار رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة سيقود هذا إلى أزمات سياسية كبيرة فى الدولة خاصة لو جاء رئيس الجمهورية من تيار سياسى معين وجاء رئيس الحكومة من تيار سياسى آخر.
سألته: كيف؟.. وهل من الضرورى أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من تيار سياسى واحد؟.
فأجاب: للأسف لأن هناك عوارا فى الدستور، فشكل نظام الحكم يفرض على المواطن أن يتوجه باختياراته لاختيار رئيس الجمهورية من نفس تيار الأغلبية فى مجلس النواب وهذا عوار دستورى كبير ويقيد حرية المواطن ولهذا السبب جرت المخالفة لإحدى القواعد فى الدستور ومؤادها أن مدة مجلس النواب حسب المادة 411 هى 5 سنوات، ومدة رئيس الجمهورية حسب المادة 331 هى 4 سنوات على خلاف القاعدة المستقرة فى كل دساتير العالم ومؤداها أن مدة الرئيس المنتخب أكبر من أو تساوى مدة مجلس النواب.

∎ نظام الحكم
ويستطرد لقوشة: إذا تأملنا شكل نظام الحكم حسب مواد الدستور نجد التالى: أن مجلس النواب هو الذى يأتى برئاسة الحكومة، والحكومة فهل نتوقع أن يراقب أغلبية مجلس النواب أداء الحكومة؟! بالطبع لا، فإذا خرجت المظاهرات ضد مجلس النواب وضد الحكومة فى هذه الحالة هل من حق رئيس الجمهورية حل مجلس النواب وفقا للماد 721 من الدستور لا يستطيع رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، والمادة 141 تقول إن أى قرار لرئيس الجمهورية لا ينفذ إلا إذا جاء توقيع رئيس الوزراء إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية فيما عدا الاختصاصات ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها ببعض المواد فى الدستور، وتكون النتيجة أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إقالة الحكومة على الرغم من أن هذا من حقه باعتباره رئيس السلطة التنفيذية كما لا يستطيع حل مجلس النواب.

قلت له: وماذا عن تأثير نظام الحكم فى الأزمة السياسية التى من الممكن أن يتسبب فيها الدستور.

قال: أى أزمة سياسية ترتد إلى المواطن العادى الذى سيكتشف أن سلطته التنفيذية باتت مشلولة وأن هناك رئيس جمهورية بات مقيدا، وأن هناك اختصاصات يسعى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يتجاذباها.

قلت: إذا كان هذا واضحا لديكم فى اللجنة التأسيسية التى كتبت الدستور فماذا فعلتم؟
قال: لقد قدمت مقترحات عبارة عن 111 مادة للجمعية التأسيسية فكانت المفاجأة تشويه بنودها فى جلسات مغلقة، وقد أرسلت 41 مذكرة لرئيس اللجنة التأسيسية بالأخطاء الموجودة فى الدستور، بعض الملاحظات تم الأخذ بها وبعضها لم تتم مناقشته أصلا وهناك مسودات أحتفظ بها مدهشة فى أخطائها لذلك فى آخر لقاء بينى وبين مسئول داخل الجمعية التأسيسية.
قلت له: ما ورد فى الدستور بشأن نظام الحكم لا يصلح، فرد علىّ فى شجاعة أقدرها «أنا مش فاهم منه حاجة»، وكان ذلك فى حضور أربعة من أعضاء اللجنة، فانصرفت وأعلنت رفضى لمشروع الدستور والامتناع عن المشاركة فى جلسة التصويت على مواده.

∎ نية مكافحة الفساد
هذا الدستور لم يرسل برسائل طمأنينة للمواطن العادى يقول لقوشة: وأتساءل كيف يصدق المواطن العادى أن هناك نية صادقة لمكافحة الفساد، فإذا كانت المفوضية العليا لمكافحة الفساد ليس من سلتطها إبلاغ النيابة العامة، بينما المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى لم يأت ذكره فى باب الهيئات المستقلة قد صار له وفقا للمادة 08 اختصاص إبلاغ النيابة، وفى المقابل جاء باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ليعلن عن قيام المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ولكن لم تمنح المادة 402 لهذه المفوضية اختصاص إبلاغ النيابة العامة.

∎ رسائل طمأنينة
قلت له: ذكرت أن هذا الدستور لم يرسل برسائل طمأنينة للمواطن العادى فكيف نطمئن؟
قال: الدستور الفرنسى حصن النظام الجمهورى والدستور التركى حصن مبادئ أتاتورك، والسنهورى حصن فى الدستور المواد المتعلقة بالحريات عام 4591، ودستور 17 قال: إن للرئيس مدتين ولكنها إذا كانت مادة محصنة ما استطاع السادات أن يغير من مدتين إلى مدد، ولما استطاع مبارك مد رئاسته أيضا، فى كل دساتير العالم لابد من التحصين.
∎ سيطرة السلطة على الصحافة
سألته عما ورد فى الدستور بخصوص الصحافة وحريات الصحافة باعتبارها خط الدفاع الأول عن الحريات وحقوق الإنسان.
فقال: وفقا لمواد الدستور فإن المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تخضع عمليا لسيطرة السلطة التنفيذية ولا تتمتع بالحياد السياسى إزاءها، وبالتالى باتت حرية التعبير منقوصة بل مهددة، ويتضح ذلك من نص المادة 612 التى لم تشر إلى ما يفيد الحياد السياسى لهذه المؤسسات إزاء السلطة التنفيذية وأحالت إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة إلى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، على الرغم من أن هذه المؤسسات فى حاجة إلى إدارة مهنية محترفة ولصيقة بمجالها ولأن المادة 202 تقرر أن رئيس الجمهورية هو الذى يقوم بتعيين رئيس هذه الهيئة ومن ثم فإن إدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية المملوكة للدولة قد باتت فعليا فى قبضة السلطة التنفيذية كما كان الحال قبل ثورة 52 يناير.

∎ شبهة التمييز
سألته عن وضع المرأة فى الدستور الجديد
فأجاب: هذا الدستور لم يكن منحازا للمرأة لأن المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة قد تم حذفها على عكس الدساتير الأخرى وكانت موجودة فى دستور 1791، وقد حذفت من جذورها وأتت الصياغة «مساواة المواطنين بدون تمييز ولم يتم ذكر محددات التمييز كالجنس مثلا» وحذف الأسباب قد يفتح الباب لشبهة التمييز.
والحوار ذو شجون.. ماذا بعد الاستفتاء؟
ما سُبل الخروج من أزمة الدستور؟
وكيف نصل إلى التوافق الوطنى؟
أسئلة مصيرية تبحث عن حلول.∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.