لما كانت المادة 54 من الدستور قد أقرت ذلك الحق حيث نصت علي: «للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا دون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات مباحة في حدود القانون». ومفاد نص المادة سالفة الذكر أن القانون أعطي للمواطن حق التظاهر في حدود القانون بمعني أنه أعطي له حق التظاهر السلمي. هذا فضلا عن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 ووقعت عليها مصر في 4/8/1967 وصدر قرار رئيس الجمهورية الرقيم 536/81 بالموافقة علي تلك الاتفاقية التي جاء بالمادة الثانية منها ما يلي: «تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة طبقا لإجراءاتها الدستورية ونصوص الاتفاقية الحالية من أجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية». ومفاد ذلك أن الاتفاقية ألزمت الدول التي وقعت عليها أنه في حالة غياب النص أن تضع نصا يتماشي مع ما جاء بتلك الاتفاقية دون الإخلال بالقانون والدستور في تلك الدولة حيث تنص المادة 21 من تلك الاتفاقية التي أقرتها مصر علي أنه: «يعترف بالحق في التجمع السلمي- ولا يجوز وضع القيود علي ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيًا مع القانون التي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم». حيث إن الاتفاقية التي وقعت عليها مصر وأقرها رئيس الجمهورية واجبة التطبيق التي جاء بالمادة 21 منها أن التظاهر السلمي هو حق من حقوق المواطنين لا يحق منعهم من مزاولة ذلك الحق. ومن جماع ما تقدم فإنه يحق لكل مواطن التظاهر سلميًا في حدود القانون ويضحي معه لزاما علي الدولة تحديد أماكن لتلك المظاهرات من أجل منع أعمال الشغب التي تحدث وتؤدي إلي اعتداء رجال الأمن علي المتظاهرين هذا فضلا عن التعدي علي الممتلكات وما يحدث جراء تلك المظاهرات التي تحدث مثلا أمام المحاكم من منع القضاة والمحامين من الدخول للمحاكم لمزاولة عملهم ويحدث ذلك علي سبيل المثال أمام محكمة النقض وأيضا محاكم الإسكندرية جراء الكردون الأمني الذي تفرضه قوات الأمن وما حدث من تعطيل لعربات الإسعاف والمواصلات وكل هذا لا حل له سوي تحديد أماكن لتلك المظاهرات والاعتصامات يكون للمواطن حق التظاهر فيها دون خشية الاعتداء عليه أو خشية الأمن من الاعتداء علي الممتلكات.. وللحفاظ علي الشكل العام والآداب العامة فلا يعقل أن يتحول التظاهر إلي فوضي ومناظر مسيئة وأطفال تحرض وتعرض للانحراف دون مراعاة حتي لحالتهم السنية والصحية لقد أفرزت المظاهرات والاعتصامات الأخيرة عدة سلبيات لابد من التصدي لها.. فمن حق الناس أن تتظاهر سلميا ومن حقها التعبير عن نفسها ومن حقها المطالبة بحقوقها المدنية والسياسية لكن ليس من حقها أن تحول مدخل مجلس الشعب إلي مقلب زبالة أو أن تمنع الناس من دخول المحاكم أو المباني الحكومية وتعطيل المصالح العامة والمصالح الخاصة إن الأمر يستلزم تحديد أماكن محددة في كل محافظة ومدينة يمكن التظاهر فيها أو الاجتماعات كما هو معمول به في كل دول العالم.