طالبت دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 150 لسنة 2010 الصادر بوضع ضوابط جديدة لنظام اقتسام الوقت «التايم شير» في المنشآت الفندقية والقري السياحة. قالت الدعوي التي أقامتها إحدي الشركات السياحية: إن القرار نص علي اقتصار التسويق بنظام «التايم شير» علي الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الادارة الفندقية الحاصلة علي ترخيص وموافقة وزارة السياحة ومفوض لها رسميا بوكالة سارية صادرة من الشركة دون غيرها، وهو ما سيترتب عليه غلق 105 شركات «تايم شير». واعتبرت الدعوي أن القرار مخالف لقانون تأسيس شركات التسويق «التايم شير» الحاصلة علي ترخيص مزاولة بناء علي هذا الترخيص، كما أن القرار مخالف للدستور الذي أكد أن مجلس الوزراء صاحب الاختصاص في اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات.