كتبت – سارة قنديل : يجتمع عادل عبد الرازق رئيس شعبة "اقتسام الوقت" (تايم شير) بغرفة الفنادق الاسبوع القادم مع الشركات والفنادق لمناقشة الضوابط الجديدة التى تم وضعها من قبل زهير جرانة وزير السياحة. وقال عبد الرازق ان وزير السياحة وضع ضوابط جديدة فى القرار رقم 150 لسنة 2010 اهمها انه لا يجوز انشاء او إدارة المنشآت الفندقية التى تدار بنظام اقتسام الوقت او التايم شير الا بترخيص من وزارة السياحة. كما اوضحت الضوابط ان التسويق بنظام التايم شير يقتصر فقط على الشركات المالكة لمنشآت فندقية مرخص بها من وزارة السياحة وشركات الادارة الفندقية التى تدير المنشآة او المنتجع الكائن به وحدات اقتسام الوقت. واكدت الضوابط انه لا يجوز للشركات مطالبة المنتفعين طبقا لهذا النظام عند انتفاعهم بالوحدات المخصصة لهم بمقابل يزيد على الاسعار المقدمة الى وزارة السياحة طيلة عام سابق على العقد، كما لا يجوز لهم الامتناع عن تقديم الخدمة الكاملة للمنتفع على النحو المقدم لكافة النزلاء. واوضحت الضوابط انه لا يجوز للعميل تأجير او اهداء الحصة المنتفع بها بنظام اقتسام الوقت من الباطن للغير دون اخطار الشركة قبل حلول المدة المنتفع بها للاستعمال السنوى بشهرين. واكدت الضوابط انه فى حالة عدم استفادة العميل من الحصة فى الموعد المتفق عليه تمنح الشركة مدة شهرين كفترة سماح ،يحق للعميل خلالها فسخ التعاقد واسترداد جميع المبالغ المدفوعة بدون خصم قيمة الشرط الجزائى مع حق المنشآة الفندقية فى خصم قيمة الاسابيع التى استفاد منها العميل بقرى سياحية بديلة. كما يحق للعميل فسخ العقد مع الشركة خلال شهر من تاريخ التعاقد على أن يتحمل المصروفات الإدارية التى تكبدتها الشركة، وسددتها للوزارة والغرفة وقيمتها 10 % من الدفعة الأولى التى سددها كمقدم تعاقد ويسترد الباقى، وتحسب المهلة من تاريخ تقديم العقد لوزارة السياحة. ويعلق احتساب هذا المهلة إلى ما بعد تجديد الترخيص للقرية حالة كونه منتهيا، ويتم إخطار العملاء بالمدة المسموح بها، ونهايتها وشروطها كمهلة لإلغاء العقد دون تحمل الشرط الجزائى بخصم 10% من إجمالى التعاقد والمصروفات الإدارية. وفى حالة استخدام العميل الأسبوع المتعاقد عليه خلال مدة العدول تخصم قيمة الاستخدام وفق الأسعار المقدمة لوزارة السياحة التى تضمنها العقد إلى جانب مصروفات الصيانة.