يشغل موضوع المساحة اللازمة للبناء والارتفاعات في القري والمدن أذهان العديد من أصحاب العقارات والأراضي. يقول الدكتور حسين جمعة عضو المركز القومي لبحوث البناء والإسكان ورئيس جمعية تنمية الثروة العقارية: إنه وفقًا للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد فإنه يتم عند إعداد مشروع المخطط التفصيلي للمنطقة سواء بالقري أو المدن تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية وفقًا لإجمالي عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والقيمة الاقتصادية للأراضي والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق والشوارع وذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية. ويضيف «جمعة» أنه بناءً علي ذلك فإنه يشترط ألا تقل مساحة الأرض التي سيقام عليها البناء عن 70 مترًا مربعًا للقري و120 مترًا مربعًا للمدن وذلك للأراضي الواقعة داخل الامتداد العمراني للقرية أو المدينة، كما يجب ألا تقل واجهة القطعة المطلة علي الطريق عن 7 أمتار للقري و10 أمتار للمدن بمناطق الامتداد العمراني بالأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقري علي ألا يزيد طول البلوك السكني علي 250 مترًا للمدينة و150 مترًا للقرية. وحول عروض الطرق يقول «جمعة»: أنها تمثل بأقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض كحد أدني بحيث لا يقل عن ستة أمتار للطرق لمناطق الامتداد العمراني داخل الأحوزة العمرانية للقري ولا تقل عن عشرة أمتار لمناطق الامتداد العمراني داخل الأحوزة العمرانية للمدن موضحًا أنه في حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالي للطريق والعرض المقترح عند البناء أو إعادة البناء للقطع المطلة علي طرق تقل عن الحدود الدنيا السابق ذكرها. وحول الارتفاعات يشير «جمعة» إلي أن ارتفاعات المباني تحدد طبقًا للاشتراطات المعتمدة والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقًا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.