حصلت "روز اليوسف" علي نسخة من تعديلات قانون الوقف التي طالب بها مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف. أبرز ما طالبت به مذكرة التعديل هو إلغاء 5 فقرات من المادتين 1و2 بالقانون الحالي وتعديل الفقرة الثانية والثالثة من المادة 2 للقانون رقم 08 لعام 1791 التي تتحدث عن "أموال البدل وأموال الاحتكار"، والفقرة الأولي من المادة 3 التي تنص علي أنه "تنتقل الي مجلس ادارة الهيئة - يعني هيئة الأوقاف - الاختصاصات المخولة للجنة علي أنه "تنتقل إلي مجلس ادارة الهيئة - يعني هيئة الاوقاف - الاختصاصات المخولة للجنة شئون الاوقاف بالقانون رقم 272 لعام 9591، وكل ما يتعلق بالبدل والاستبدال والاستثمار حيث اكد الازهر ان هذه المواد تنص علي انشاء هيئة الاوقاف بحيث يعود اختصاص الاستبدال الي جهة القضاء، ولا يجوز ذلك لأن المذاهب الاربعة اتفقت علي انه شرط الواقف يعني عدم اعتبار هيئة الاوقاف ناظراً للوقف، وانما يتعين وفق ما حدده الواقف. أكد المجمع ضرورة الرجوع الي نص القانون الاصلي رقم 84 لعام 64 والغاء القوانين التي لحقت به وخاصة القانون رقم 081 لسنة 25 مادة 1 والتي تنص علي أنه لا يجوز الوقف علي غير الخيرات، وكذلك مادة 2 التي تعتبر كل وقف منتهيا لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر، ولفت تقرير الازهر الي ان هذا يخالف ما استقر عليه الفقه الاسلامي والمطلوب العودة الي نص المادة الاصلية رقم 5 في القانون رقم 84 لسنة 64 وهي "وقف المسجد لا يكون الا مؤبدا اما الوقف علي الخيرات فلا يكون الا مؤقتا كما طالب التعديل بالغاء القانون رقم 44 لسنة 26 الذي يقضي بتسليم الاعيان التي تديرها وزارة الاوقاف الي الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية.