أفتي الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بعدم جواز بناء المساحد من أموال الزكاة، وقال حول قيام الجمعيات الخيرية بتوجيه الزكاة لبناء المساجد: إن الأبواب التي تنفق فيها الزكاة ويعبر عنها بالصدقات محددة، إلا أن الصدةق أعم من الزكاة فهي قد تكون فرضا كالزكاة وقد تكون تطوعًا، فالزكاة الواجبة لم يتركنا اللَّه عز وجل بدون بيان مصارفها، وإنما بينه بثمانية مصارف هي المذكورة في آية الصدقات. وأضاف إن البعض يري أن كلمة في سبيل اللَّه كلمة عامة يندرج تحتها كل وجوه البر والقربات، ومن ثم فإنه يمكن أن تعطي لأي جهة من وجوه الخير فتنفق فيها كبناء المساجد، وتكفين الموتي وسائر وجوه القربات، التي تحتاج إلي إنفاق مالي، إلا أن هذا الرأي ليس قويا لهذا لم يذكر هذا الرأي عن كثيرين من العلماء، بل ذكر أحيانًا في بعض المراجع كتفسير الفخر الرازي. واستطرد قائلاً: "كما قلنا فإن هذا الرأي ضعيف لأن كلمة في سبيل اللَّه إذا أطلقت في لسان الشرع فإنما يتبادر منها الجهاد في سبيل اللَّه، والتبادر كما يقول العلماء علامة الحقيقة ولو كانت كلمة في سبيل اللَّه تشمل كل وجوه الخير لما فصلت المصارف إلي ثمانية مصارف". وأضاف إنه بناءً علي ذلك فإن بناء المساجد وغيرها يكون من التبرعات له وليس من الزكاة المفروضة، فليس من المنطق أن نبني مساجد ونترك الفقراء والمساكين بدون مسكن أو مأكل.. بل حتي لا يجدوا ما يشترون به الملابس اللائقة بهم، وعليه فإطعام الفقراء أولي من بناء المساجد لأن الأرض كلها مساجد للَّه لحديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا". فيما رفض الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقًا ومستشار شيخ الأزهر الفتوي وأوضح أن البلد المراد بناء مسجد به إذا كان أهله بحاجة إليه فيجوز إخراج الزكاة بالكامل لبنائه، أما إذا كان المسجد زائدًا علي الحاجة فيجوز أن يؤخذ من الزكاة بقدر الخمس تحت بند في سبيل اللَّه.