رفضت القضاء الإداري دعوي أقامها زوج ضد زوجته ومفتي الجمهورية طالب فيها بإصدار حكم بالزام المفتي بإصدار فتوي قانونية يحظر فيها جمع زوجته بين نفقة حضانة من زوجها السابق ونفقة زوجية منه. المحكمة قالت في أسباب رفضها الدعوي إن إصدار فتوي من دار الإفتاء سواء في مجال الشرع أو القانون ليس له أثر قانوني وإنما هو رأي استشاري غير ملزم وإن عدم الامتناع عن إصدار فتوي لا يعد قرارا إداريا يمكن مخاصمته أمام المحكمة. وأكدت المحكمة أن مفتي الجمهورية أثناء نظر الدعوي أصدر فتوي في طلب الزوج تفيد بأنه ليس في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ما يمنع الزوجة من أخذ أجر حضانة من زوج سابق والجمع بينه وبين نفقة الزوجية من زواج قائم كما أنه لا مانع من أن تأخذ المرأة أكثر من متعة من أكثر من مطلق سابق مع كونها تأخذ نفقتها الزوجية من الزواج القائم.