تُعد بطاقة الرقم القومى من أهم المستندات الرسمية لأى مواطن، وضياعها أو سرقتها قد يترتب عليه مشكلات قانونية كبيرة، بما فى ذلك استخدامها فى جرائم أو معاملات دون علم صاحبها. ولحماية المواطنين، وضع قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 إجراءات واضحة للتصرف فى هذه الحالات، محددًا التزامات المواطن بدقة. الخطوات القانونية الواجب اتباعها عند فقدان أو سرقة البطاقة: 1- تحرير محضر رسمى بالسرقة أو الفقدان توجّه فورًا إلى قسم الشرطة التابع لمحل السكن لتحرير محضر رسمى ، لحماية نفسك من أى استخدام غير قانونى للبطاقة. 2- الاحتفاظ برقم المحضر: يُعد رقم المحضر دليلًا مهمًا لأى إجراء لاحق، سواء فى حال العثور على البطاقة أو عند استخراج بدل فاقد. 3- تقديم طلب استخراج بدل فاقد أو تالف. خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو السرقة، يجب التوجّه إلى أقرب سجل مدنى لتقديم طلب استخراج بطاقة جديدة. 4- تقديم الأوراق المطلوبة: يشمل ذلك صورة من المحضر واستكمال استمارة الرقم القومى الجديدة، حيث يتم تحديد موعد الاستلام غالبًا خلال أسبوعين، مع إمكانية الاستعجال عند الضرورة. 5- الالتزام بالمهلة القانونية: تنص المادة 68 من قانون الأحوال المدنية على فرض غرامة قدرها 100 جنيه على التأخير فى الإبلاغ أو استخراج البطاقة، ما لم يكن هناك عذر مقبول. 6- تجنّب المخاطر القانونية: عدم تحرير المحضر أو التأخر فى استخراج البطاقة الجديدة قد يعرض المواطن للمساءلة القانونية أو لتحمّل المسئولية عن أى تصرف غير قانونى يتم باستخدام البطاقة القديمة.