الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    بعد صعود عيار 21 بالمصنعية والدمغة.. كم حقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-5-2025؟    بتكلفة 5.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القرين    شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 والمستندات المطلوبة    حقيقة منع الميكروباص أعلى الدائري نهائيا بداية من 1 يونيو    توريد 424 ألف طن من القمح في الوادى الجديد    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 175 ألف شهيد وجريح    ننشر الصور الأولى لضحايا طائرة رأس البر العسكرية    باكستان والهند تتفقان على سحب التعزيزات العسكرية من كشمير نهاية مايو    "بنها الأهلية" أول جامعة مصرية في المجلس العربي للتبادل الأكاديمي    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سير سيارة ربع نقل بحمولة زائدة بالإسماعيلية (فيديو)    سبق اتهامه فى عدة قضايا.. أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات    بعد عرض الجيل الرابع.. «مشعلو الحرائق» و«المطعم» في عروض قصور الثقافة على مسرح الأنفوشي بالإسكندرية    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    مؤسسات فلسطينية: الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    مشوار الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل مواجهات ربع النهائى    هل يشارك معلول في كأس العالم للأندية؟ جلسة حاسمة مع ريفيرو تحسم القرار    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش مشروع قانون المالية العامة الموحد

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته العامة غداً السبت، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة فى أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوى لسقف دين الحكومة
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة.
حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف
عبارة «السنة» «المالية» الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد 23 فقرة ثانية و (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74) النصوص الآتية:
- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم فى أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
- المادة (1): السنة المالية: سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة.
مادة 23 فقرة ثانية مستحدثة: ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون
- المادة (30) الفقرتان الأولى، والثانية: «يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة مالم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة. كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التى من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة مالم يكن مدرجا بالموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.»
المادة (35): يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية « فيما يتعلق بالباب السادس: شراء الأصول الغير مالية ( الاستثمارات» بحسب الأحوال، ما عدم الاخلال بالمادة 37 من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها ، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية.
وفى حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو اعتمادات إضافية فى هذا الشأن.»
المادة (74): مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة للدولة بتدبير أى أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلاً.
أما (المادة الثانية) فتقضى بإضافة تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشاراليه هى « موازنة الحكومة العامة « يلى تعريف عبارة «المالية العامة»، ودين الحكومة العامة يليات تعريف المالية العامة وتعريف «التقسيم النمطي» يلى تعريف عبارة «التصنيف الإداري»، نصورها الآتى.
- موازنة الحكومة العامة: بيان باجمالى موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل إلهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة
دين الحكومة: الدين الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.
- التقسيم النمطى: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبى الموحد.
كما تضاف مادتان جديدتان برقمى 25 مكررا و31 مكررا إلى ذات القانون نهما الاتى:
مادة (25 مكرراً): تحسب كافة مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة.
مادة (31 مكرراً): مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 31 و36 من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية، ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا فى حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة فى حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون.»
المادة برقم المادة الثالثة (مستحدثة):
يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار اليه بصورة تدريجية خلال مدة لاتجاوز خمس سنوات مالية حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة طبقا لجدول زمنى يعتمده مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وجاءت (المادة الرابعة) لتلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، فيما تقضى (المادة الخامسة) بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.