العدل: الالتزام بمعايير النزاهة والمسؤولية في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضيء طريق الديمقراطية    ضبط شخص بالدعاية المخالفة للانتخابات بالبحيرة    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد توقيع البروتوكول التنفيذي لتحالف "تطوير صناعة الألبان"    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    عاجل- السيسي وملك البحرين يؤكدان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ويشددان على إعادة إعمار غزة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    كأس العرب| تشكيل مباراة المغرب وسوريا في ربع النهائي    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    كشف ملابسات مقطع فيديو لبلطجي يحمل سلاحًا أبيض بالجيزة وضبط المتهم    محافظ الدقهلية: حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    منحة أوروبية لتمويل إنشاء 5 صوامع حقلية في مصر    الهيئة الوطنية للانتخابات: السماح لأي ناخب بالتصويت حتى بعد إغلاق اللجان    مراسلة «إكسترا نيوز» بالجيزة: الدولة تؤمّن انتظام العملية الانتخابية    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام    لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    تركيا تعلن استعدادها لإرسال قوات عسكرية لغزة    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    «مشاكل الطلاب وكيفية حلها» لقاء تشاوري لأولياء الأمور بمدرسة ثانوية ببنى سويف    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    ختام برنامج تدريبي حول إنتاج تقاوي الأرز لمتدربين أفارقة    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    وكيل تعليم الإسماعيلية يزور المعلم المعتدى عليه بمدرسة المجاورة فى المستشفى    الداخلية تضبط شخصاً ممارساً للبلطجة بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    المشاط»: 2.7 مليار يورو محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    فيلم «الست» يتخطى 2 مليون جنيه في أول أيام عرضه    وزير الثقافة يلتقي سفير اليونان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    «الصحة»: مصر تحافظ على خلوها من الحصبة الألمانية للعام الثالث    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    «الصحة» تعلن نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش مشروع قانون المالية العامة الموحد

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته العامة غداً السبت، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة فى أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوى لسقف دين الحكومة
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة.
حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف
عبارة «السنة» «المالية» الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد 23 فقرة ثانية و (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74) النصوص الآتية:
- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم فى أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
- المادة (1): السنة المالية: سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة.
مادة 23 فقرة ثانية مستحدثة: ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون
- المادة (30) الفقرتان الأولى، والثانية: «يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة مالم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة. كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التى من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة مالم يكن مدرجا بالموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.»
المادة (35): يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية « فيما يتعلق بالباب السادس: شراء الأصول الغير مالية ( الاستثمارات» بحسب الأحوال، ما عدم الاخلال بالمادة 37 من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها ، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية.
وفى حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو اعتمادات إضافية فى هذا الشأن.»
المادة (74): مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة للدولة بتدبير أى أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلاً.
أما (المادة الثانية) فتقضى بإضافة تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشاراليه هى « موازنة الحكومة العامة « يلى تعريف عبارة «المالية العامة»، ودين الحكومة العامة يليات تعريف المالية العامة وتعريف «التقسيم النمطي» يلى تعريف عبارة «التصنيف الإداري»، نصورها الآتى.
- موازنة الحكومة العامة: بيان باجمالى موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل إلهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة
دين الحكومة: الدين الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.
- التقسيم النمطى: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبى الموحد.
كما تضاف مادتان جديدتان برقمى 25 مكررا و31 مكررا إلى ذات القانون نهما الاتى:
مادة (25 مكرراً): تحسب كافة مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة.
مادة (31 مكرراً): مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 31 و36 من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية، ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا فى حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة فى حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون.»
المادة برقم المادة الثالثة (مستحدثة):
يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار اليه بصورة تدريجية خلال مدة لاتجاوز خمس سنوات مالية حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة طبقا لجدول زمنى يعتمده مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وجاءت (المادة الرابعة) لتلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، فيما تقضى (المادة الخامسة) بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.