شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشات حول تعديل قانون الاستثمار، وأكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار فى مصر، موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وأكد منير أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار. وأبدى اعترض النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضه على تمثيل الهيئة، حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه فى قانون مهم بهذا الشكل على حد قوله. ولفت آسر منير إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن عدم الحضور بسبب وجوده خارج البلاد. وقال محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين. وأكد الدكتور محمد عبدالعليم مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التى تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ. وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017: «مشروع القانون ماكنش جاى بالشكل ده بسبب الاعتراضات التى حدثت عليه فى الشيوخ وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفى جبالى بضرورة اخذها فى الاعتبار». وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاخذ ملاحظات مجلس الشيوخ فى الاعتبار وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناء على الاجتماعات التنسيقية اللى تمت. وشهد إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انتقادات بسبب غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن مناقشة تعديلات قانون الاستثمار وسأل النواب خلال الاجتماع «من سيجيب عن أسئلة النواب ولماذا لم يحضر نواب رئيس الهيئة». وعقب النائب محمد عبدالحميد وكيل اللجنة قائلا «تواصل وكيل البرلمان المستشار أحمد سعد الدين مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأبلغه أنه لم يحضر لأنه خارج البلاد وأنه سيحضر أثناء مناقشة التشريع خلال الجلسة العامة التى ستناقش القانون فى وقت لاحق وسيجيب على كافة أسئلة النواب . ونصا المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد: (9)، (12) فقرة أولى -بند 2)، 13، و(14/ فقرة أولى)، (17) فقرة ثانية)، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 النصوص الآتية ونصت المادة (9) على «تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة. ونصت المادة (12/فقرة أولى بند 2): على أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات . ونصت الماده 13 على «مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتى: «السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية وتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع كما تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض. فضلا عن تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فيوهذا الشأن. كذلك الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة فى تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى. ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد علي 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه. ونصت المادة (14 /فقرة أولى) على يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.