«عبداللطيف» يشهد توقيع بروتوكول مع «التعليم أولًا» لرفع كفاءة العاملين بالمدارس الرسمية لغات    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    البورصة المصرية تختتم بارتفاع رأس المال السوقي 11 مليار جنيه    حملة مكبرة على لمنع النباشين بشارعي «الترعة المردومة وأحمد أبو سليمان» في الإسكندرية (صور)    حملات مكبرة لغلق مغاسل السيارات المخالفة في الغردقة    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    زعيم الأغلبية: «مصر والسعودية.. علاقات راسخة لا تهزّها أصوات الفتنة»    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    أندوريل تكشف عن طائرتها القتالية المسيّرة المتطورة «فيوري»    رونالدو يتقدم قائمة البرتغال رغم عدم مشاركته مع النصر    وزير الشباب السابق: مسؤولو الأندية لا يطلعون علي اللوائح    فرج عامر: يجب إعادة مباراة القمة.. واتحاد الكرة المسؤول عن هذة الأزمة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    باو فيكتور: لم أفكر في مستقبلي مع برشلونة.. وسأتخذ القرار المناسب    جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة    كلوب يفاجئ الجميع.. أوافق على تدريب هذا الفريق    حاولت إدخال حشيش مركز الإصلاح.. المشدد 5 سنوات لربة منزل بالخصوص    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    شوفنا الدم على هدومه.. جيران يكشفون تفاصيل ذبح أب على يد ابنه بأسوان    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    احتفاء كبير بعرض الفيلم المصرى "عائشة لا تستطيع الطيران" بمهرجان كان    ذكرى رحيل سمير صبرى وسمير غانم فى كاريكاتير اليوم السابع    بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور    الصور الأولى من كواليس فيلم «بنات فاتن» بطولة يسرا وباسم سمرة    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    إنجاز طبي بمستشفى أطفال مصر: إنقاذ رضيعة بتوسيع الصمام الأورطي بالبالون    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    التعريب وثقافة الهوية.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشات ب«اقتصادية النواب» حول تعديلات قانون الاستثمار
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 05 - 07 - 2023

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشات حول تعديل قانون الاستثمار، وأكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار فى مصر، موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأكد منير أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
وأبدى اعترض النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضه على تمثيل الهيئة، حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه فى قانون مهم بهذا الشكل على حد قوله.
ولفت آسر منير إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن عدم الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
وقال محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عبدالعليم مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التى تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.
وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017: «مشروع القانون ماكنش جاى بالشكل ده بسبب الاعتراضات التى حدثت عليه فى الشيوخ وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفى جبالى بضرورة اخذها فى الاعتبار».
وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاخذ ملاحظات مجلس الشيوخ فى الاعتبار وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناء على الاجتماعات التنسيقية اللى تمت.
وشهد إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انتقادات بسبب غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن مناقشة تعديلات قانون الاستثمار وسأل النواب خلال الاجتماع «من سيجيب عن أسئلة النواب ولماذا لم يحضر نواب رئيس الهيئة».
وعقب النائب محمد عبدالحميد وكيل اللجنة قائلا «تواصل وكيل البرلمان المستشار أحمد سعد الدين مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأبلغه أنه لم يحضر لأنه خارج البلاد وأنه سيحضر أثناء مناقشة التشريع خلال الجلسة العامة التى ستناقش القانون فى وقت لاحق وسيجيب على كافة أسئلة النواب .
ونصا المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد: (9)، (12) فقرة أولى -بند 2)، 13، و(14/ فقرة أولى)، (17) فقرة ثانية)، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 النصوص الآتية
ونصت المادة (9) على «تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
ونصت المادة (12/فقرة أولى بند 2): على أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات .
ونصت الماده 13 على «مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتى: «السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية وتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع كما تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
فضلا عن تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فيوهذا الشأن.
كذلك الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة فى تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد علي 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.
ونصت المادة (14 /فقرة أولى) على يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز
المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.