أصدرت وزارة المالية دليلا إرشاديا على آليات حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها ووفقًا للقواعد يلتزم صاحب العمل بدفع الإيرادات الناتجة عن ضرائب العاملين مع الالتزام بتقديم الإقرار الربع سنوى وبيان عدد العاملين لديه وأي تعديلات تطرأ على العاملين سواء بالزيادة أو بالنقصان والمبالغ المستقطعة عنهم. حالات تقديم الإقرار السنوى؟ تقبل مصلحة الضرائب تقديم إقرار سنوى من الموظف أو العامل فى الحالات التالية: - إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى إلى جانب المرتبات. - إذا كان صافى دخله من المرتبات والثروة العقارية يزيد على المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاه من قانون الضريبة على الدخل. ويحق للعامل الاعتراض على قيمة الضريبة المستقطعة منه. وحددت مصلحة الضرائب مثالا لتطبيق الخصم الضريبى لضريبة المرتبات وهو: شخص يتقاضى 30100 جنيه شهريا موزعة بين أجر أساسى وأجر وظيفى وحوافز وبدلات يتم استبعاد اشتراك الأجر التأمينى والدمغة النسبية على المرتب ثم حساب الضريبة على المرتبات مع استبعاد شريحة الخصم الضريبى وسيصبح إجمالى الضرائب المستقطعة منه شهريا 6685جنيها. مع استقطاع نسب المشاركة المجتمعية الخاصة بصندوق أسر الشهداء وتعادل 221جنيها من دخله. حددت وزارة المالية آليات حساب الأجر التأمينى الخاضع والذى يؤثر على مستوى دخلك وفقا للحد الأدنى والحد الأقصى. ووفقا لقانون التأمينات الجديد فإن قيمة الأجر التأمينى الخاضع للتأمينات كالتالى: 1 اعتبارا من يناير 2021 يصل إلى 14400 جنيه الحد الأدنى السنوى و97200 ألف جنيه الحد الأقصى السنوى 2 اعتبارا من يناير المقبل سيرتفع الحد الأدنى السنوى إلى 16800 جنيه والحد الأقصى السنوى 112800 جنيه 3 يناير 2023 سيسجل الحد الأدنى السنوى 20400 جنيه والحد الأقصى السنوى 130800 جنيه 4 يناير 2024 سيسجل الحد الأدنى السنوى 24000 جنيه والحد الأقصى السنوى سيرتفع إلى 151200 جنيه 5 يناير 2025 سيصل الحد الأدنى السنوى 27600 جنيه والحد الأقصى السنوى 174000 جنيه 6 يناير 2026 سيصل الحد الأدنى السنوى 32200 جنيه والحد الأقصى 200400 جنيه 7 يناير 2027 سيصل الحد الأدنى إلى 38400 جنيه والحد الأقصى 231600 جنيه 8 عن حصة العامل فى التأمينات تصل إلى 11 % عن الأجر الشامل وفقًا للحد الأدنى للأجر التأمينى
لعمال اليومية.. كيف تحسب الضريبة على دخلك؟ حدد دليل وزارة المالية آليات حساب الضريبة على أجور عمال اليومية حدد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمالة المنتظمة وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند 1 من المادة 13 من ذات القانون. أنهت مصلحة الضرائب جدلا حول عدد من القضايا الخلافية بخصوص الخضوع والإعفاء من ضريبة المرتبات. وحسمت مصلحة الضرائب الجدل هو الخصم الضريبى من الدخل الناتج عن تقاضى الموظف أو العامل أجر عن عمله إلى جانب جهة عمله الأصلية. أوضحت مصلحة الضرائب المصرية المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها الموظف أو العامل من غير جهة عمله الأصلية. وقالت المصلحة إن المبالغ التى يحصل عليها الممول أو العامل سواء كان منتدبًا أو غير منتدب من جهة غير جهة عمله الأصلية تخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بسعر 10% ضريبة قطعية. وأضافت أن احتساب هذه الضريبة يأتى دون خصم أى تكاليف أو أى خصومات أخرى وبناء على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأى إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ وذلك بخلاف الخصم والإعفاءات على المبالغ التى يتحصل عليها من جهة عمله الأصلية. وأصدرت مصلحة الضرائب دليلا إرشاديا بشأن طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.