س: هل هناك أمور مكروهة وأخرى يباح للصائم فعلها دون أن يتأثر صومه؟ ج: وتجيب دار الافتاء قائلة: هناك اشياء تباح للصائم منها ، الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل فى حلقه؛ لأن العين لا تعتبر منفذًا شرعًا على المختار للفتوى، التقطير فى العين، حتى ولو وصل إلى الحلق على المختار للفتوى. كما يباح للصائم الادِّهان بالزيوت والمستحضرات الطبية المختلفة، حتى ولو وصل إلى جوفه بتسَرُّب المدهون من خلال مسام الجلد والبشرة، استعمال السواك قَبْلَ الزوال (أي: الظهر)، والاغتسال؛ لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ». كما يجوز الحقن عن طريق الجلد سواء كان فى العضل أو فى الوريد، بخلاف الحقنة الشرجية فإنها مُفَطِّرَة، وعند المالكية أنها مكروهة فقط فلا يجب القضاء عندهم بالحقنة الشرجيَّة. كما يباح للصائم النَّوم ولو استغرق جميع النهار، بشرط ألا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام، ويباح ايضا بَلْع ما لا يمكن التحرز عنه كالريق، وغبار الطريق، كما يُباح شَمُّ الروائح الطيبة. ويكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها: المبالغة فى المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».. وذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوف، وأن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه، والقُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ، والحجامة، وهى استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم، وشم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه.واستعمال السواك بعد الزوال (أي: بعد الظهر) وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، خلافًا للجمهور فليس عندهم مكروهًا.