قال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه على المواطنين سرعة تقديم اقراراتهم الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية، قبل انتهاء المدة المقررة والتى تنتهى فى 31 مارس الحالي، وقال إنه يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات فى أى مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية دون التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة، كما يمكن تقديم الإقرار عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «https://digital.gov.eg» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة. وأكد أن المصلحة والمأموريات التابعة تقدم كل العون والمساعدة للمواطنين فى هذا الشأن، علمًا بأنه قد تقرر مد العمل بالمصلحة والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومى الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالى وذلك تيسيرًا على المواطنين. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لن يتم مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية بعد هذا الميعاد، مضيفًا أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية كان قد بدأ فى الأول من يوليو الماضى وكان مقررًا له الانتهاء بنهاية ديسمبر 2020، إلا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية لمدة «ثلاثة أشهر» تنتهى بنهاية مارس الحالى، لإعطاء فرصة للمخاطبين بتقديم إقراراتهم الضريبية على ما يمتلكونه أو ينتفعون به من وحدات عقارية، ويأتى ذلك فى إطار التيسير عليهم فى ظل الإجراءات الاحترازية، لتداعيات «كورونا». أضاف فوزي، أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا. أشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.