وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حول الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك فى إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى، موضحًا أن هذه الحوافز الضريبية تُشَّجع هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى تطوير قدراتها الإنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومى. قال الوزير: إن هذا القانون الجديد يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى. ذكر بيان لوزارة المالية، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، و75,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و5,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2مليون جنيه سنويًا. أشار البيان إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر. أكد «الدكتور محمد معيط وزير المالية» أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التى توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى والتى تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية. وأوضح «وزير المالية» أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات. هذا بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج . وأشار «دكتور معيط» إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء . وأضاف «وزير المالية» أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.