عدد من القوانين تنتظر مناقشتها تحت القبة خلال أيام قليلة نظرا لتطور الأحداث، حيث تعقد 24 لجنة نوعية 55 اجتماعا خلال الأسبوع الجارى لمناقشتها، وحسم الجدل الخلافات بين النواب حول نصوص بعض القوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية والإعلام والجمعيات الأهلية وحماية المستهلك وقانون ذوى الإعاقة والرياضة وغيرها. قانون الجمعيات الأهلية يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل حول التعديلات المقترحة من النواب لتعديل بعض المواد على مشروع القانون بعد انتهاء مجلس الدولة من مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب من جديد وتأتى على رأسها المادة الخاصة بتشكيل الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، والعقوبات الخاصة بالحريات بحيث تصل العقوبات ل«5 سنوات» وغرامة تصل لمليون جنيه، والمادة 15 والتى تنص على أنه يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه. كما تنص المادة 24 بالقانون على أن «تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما»، إضافة إلى الفقرة الثانية من المادة 23 التى تنظم جمع التبرعات وتشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقى، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، والمادة 21 التى لا تسمح للجمعيات بفتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أى من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص. قانون «ذوى الإعاقة» دخل المرحلة الأخيرة للمناقشات داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمشاركة المجالس القومية والوزارات، تمهيدا لتقديمه للتصويت عليه فى الجلسة العامة، وينص مشروع القانون على أن يكون قرارات المجلس القومى لحقوق ذوى الإعاقة نافذة، وإصدار بطاقة للأشخاص ذوى الإعاقة تثبت إعاقتهم التى تخول لهم الحصول على الحقوق والامتيازات المقررة لهم قانونا، على أن تجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات. كما يلزم القانون دمج ذوى الإعاقة فى المدارس على ألا تقل نسبة قبولهم عن 5٪، وتلتزم وزارة التعليم العالى بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة بمختلف أنواعها. كما ينص القانون على إلزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرصة متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتعيينهم بنسبة 5%، وإعفاء مشروعاتهم من ضريبة الأرباح التجارية لمدة عشر سنوات، فيما لا يزال الجدل قائما داخل اللجنة لرفض المقترح المقدم من عدد من ممثلى الإعاقة لفصل المجلس القومى لشئون الإعاقة عن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة أو إلغائه نهائيا فى القانون الجديد. قانون حماية المستهلك يعد من أهم القوانين على مائدة الحوار للجنة الاقتصادية ويهدف لضبط وسائل البيع المستحدثة وغير واردة فى القانون القديم، بانتشار البيع على الإنترنت أو التسويق غير الهواتف، وينص على عدة عقوبات رادعة لضمان حق المستهلك فى الحصول على السلع بكامل جودتها، وتنص المادة السابعة فى القانون على التعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة فى الرقابة على الأسواق وضبطها، والتصدى إلى أى مخالفة لأحكام هذا القانون. وينص مشروع القانون على العديد من العقوبات للمخالفين للقانون ومنها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو كليهما، مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، ويؤكد القانون أنه فى حالة العودة لأى من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها. فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك. ويؤكد القانون أنه إذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن أو الغرامة التى لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه،