اصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية أكدت فيها عدم أحقية المجندين غير المؤهلين فى ضم مدة الخدمة العسكرية إلى وظائفهم. وقالت الجمعية العمومية فى أسباب فتواها إن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وأشرفها، وحتى لا يضار المجند بتجنيده، تم اعتبار خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية، وفى حكمها، وقد اشترط لإعمال هذا الأثر، قبل تعديل حكم المادة «44» من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم 152 لسنة 2009، ألا يؤدى هذا الحساب إلى أن يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه فى الجهة ذاتها. واتساقا لمنطق الفهم السليم لأحكام القانون وإعمالاً لمقتضيات العدالة، فإن هذه المادة يستفيد بحكمها المجندون المؤهلون وحدهم، وعدم انصرافها لغيرهم حتى لا يصبح المجند غير المؤهل فى مركز قانونى أفضل من نظيره المؤهل، باعتبار أن الأخير وحده يتقيد بقيد زميل التخرج فى حين لا محل لهذا القيد فى الفئة الأولى التى تتحرر منه تماماً.