انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم أحقية المعروضة حالاتهم فى ضم مدة الخدمة العسكرية. واستندت الجمعية العمومية إلى أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وأشرفها، وحتى لا يضار المجند بتجنيده، تم اعتبار خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية، وفى حكمها، وقد اشترط لإعمال هذا الأثر، قبل تعديل حكم المادة "44" من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم 152 لسنة 2009، ألا يؤدى هذا الحساب إلى أن يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه فى الجهة ذاتها.
واتساقا لمنطق الفهم السليم لأحكام القانون وإعمالاً لمقتضيات العدالة، فإن هذه المادة يستفيد بحكمها المجندون المؤهلون وحدهم، وعدم انصرافها لغيرهم حتى لا يصبح المجند غير المؤهل فى مركز قانوني أفضل من نظيره المؤهل، باعتبار أن الأخير وحده يتقيد بقيد زميل التخرج فى حين لا محل لهذا القيد في الفئة الأولى التي تتحرر منه تماماً.
كما ذهبت الجمعية العمومية إلى أن الحكمة التى توخاها المشرع من وراء نص المادة 44 المشار إليها هى رفع الضرر على المجند الذي حال تجنيده دون استلامه العمل فى ذات تاريخ استلام زميله غير المجند للعمل، وهو ما يستتبع الضرورة أن يكون حسابها فقط عند التعليم الأول فى أدنى درجات التعيين دون غيرها، سواء تم التعليم أثناء مدة التجنيد أو بعد انقضائها، كما لا يجوز ضمها للعامل المؤهل إذا كانت وظيفته لا تشترط فى من يشغلها تأهيلا معيناً أو ضمها لمن أمضاها بدون مؤهل إلى مدة خدمته، بعد حصوله على مؤهل متوسط أو عال، لما فى ذلك من إهدار لمبدأ المساواة بين أصحاب المؤهل الواحد.
ونوهت الجمعية عن أن نص المادة 44 قد يستفاد منها وجهان من أوجه التفسير: أولها أن المشرع قرر ضمناً دون إتباع الإجراءات المقررة دستورياً، استفادة العاملين غير المؤهلين بحكم تلك المادة بأثر رجعى، وأنه على سبيل الحيلولة دون الإضرار بغير قرار منع الطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل يناير 2010.
وثانياً أن المشرع قرر تطبيق النص على العاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام القانون عليهم، ونظراً لأن ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام هذا القانون يؤدى للمساس بأقدمية العاملين غير المؤهلين والمعينين فى ذات الجهة.