وزير الري يشارك في الاحتفال بمرور 50 عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو    محافظ الدقهلية يتابع نتائج لجان المرور على المنشآت الصحية بمركزي المطرية والمنزلة    وزير الري: لا مساس بنقطة مياه مصرية    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    ننشر قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام بحضور قادة أكثر من 20 دولة    كييف تعلن إسقاط 103 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    باكستان تغلق نقاط عبور حدودية مع أفغانستان في ظل اشتباكات عنيفة    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    طائرة نيجيريا تتعرض لحادث في ظروف غامضة    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    تقرير.. ليفاندوفسكي يغلق بابه أمام اللعب في الدوريات العربية    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    ضبط شخص يروج لبيع أدوات تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب في البحيرة لجلسة 10 نوفمبر    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تأجيل محاكمة 56 متهما بنشر أخبار كاذبة    تأجيل إستئناف المتهم الثاني ب " أحداث ميدان لبنان " ل 8 نوفمبر    مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرجة المجرية إلديكو إنيدي بجائزة الهرم الذهبي في دورته ال46    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    فى أول زيارة منذ انتخابه مديرا عاما لليونسكو.. وزير الخارجية يستقبل خالد العناني    روبي تشعل باريس وتعلن نفاد تذاكر حفلها قبل إنطلاقه بساعات    قبل عرض أولى بطولاته.. أبرز أعمال أحمد صلاح حسني في السينما والتلفزيون    منذ الألفية الثانية قبل الميلاد.. إفلاطون بنار بتركيا يتحدى الجفاف    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية للتحقيق ويوجه بإجراءات عاجلة    نائب وزير الصحة يترأس اجتماعا للإعداد للنسخة 3 من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    رئيس جامعة بنها ووكيل الأزهر يفتتحان ندوة "الإيمان أولا"    بعد قرار الرئيس، هل يختلف نائب الشيوخ المنتخب عن المعين؟    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    شعبة القصابين: تراجع شراء اللحوم 20%.. والجزارون يتجهون لفتح مطاعم لبيع «الحواوشي»    «يونيفيل» تعلن إصابة أحد عناصرها بقنبلة إسرائيلية في جنوب لبنان    "إي آند مصر" تطلق مبادرة "صحة مدارسنا"    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    آلاف المتظاهرين يخرجون إلى شوارع العواصم الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطينى    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    ختام جولة مشروع "المواجهة والتجوال" بمحافظة جنوب سيناء.. صور    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    محافظ المنوفية يدشن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي بمدرسة المساعي الجديدة بنات بشبين الكوم    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    الرئيس السيسى يتابع مع شركة أباتشى الموقف الاستكشافى للمناطق الجديدة    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    ترشيح هذه الفنانة للوقوف أمام محمد فراج في أب ولكن    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية» تنتهى من التعديلات النهائية للائحة التمويل العقارى»

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس الإدارة اعتمد التعديلات النهائية للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وتمت إحالتها لوزير الاستثمار، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
كشف «سامى» عن الشروط الجديدة لترخيص مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى، والتى نصت على حد أدنى لرأس المال المصدر للشركة، بما لا يقل عن 250 مليون جنيه، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً، وأن تلتزم الشركة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى باستكمال رأسمالها المدفوع ليصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيه على الأقل.
وأوضح أنه نظراً لطبيعة نشاط إعادة التمويل العقارى، تم اشتراط ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات المالية فى شركات إعادة التمويل عن 75٪، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50٪، وتحديد المقصود بالمؤسسات المالية، بأنها الشركات والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة أو تلك الخاضعة لرقابة هيئات أو جهات خارجية تمارس اختصاص مثيلة لاختصاص البنك المركزى المصرى أو الهيئة. أوضح أن الهيئة أعدت مقترحا لتعديل اللائحة التنفيذية فى ضوء ما تضمنه القانون رقم (55) لسنة 2014 من أحكام جديدة، خاصة ما يتعلق بالصيغ الجديدة للتمويل «المشاركة والمرابحة والإجارة»، مضيفاً أنه تمت مشاركة الجهات المعنية فى هذه التعديلات، حيث تم عرضها على اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بالهيئة، بالإضافة لممثل لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري، كما تم التنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بشأن المواد المنظمة لنشاطه باللائحة التنفيذية.
اشترطت التعديلات ضرورة أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة شركة التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى عضوين على الأقل من المستقلين وفقاً للمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، تطبيقاً لقواعد الحوكمة.
وتيسيراً فى إجراءات إصدار الترخيص للشركات، يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة، والتأكيد على عدم جواز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفى الحالات المبينة فى المادة (31) من القانون.
ويتمثل نشاط شركات إعادة التمويل العقارى فى إعادة تمويل الجهات التى تزاول نشاط التمويل العقارى، فيما استقرت اللائحة الجديدة على الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات التمويل العقارى بخمسين مليون جنيه مع إلزام الشركة بأن لا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقداً، والتزام الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى بزيادة رأسمالها المدفوع إلى خمسين مليون جنيه على الأقل.
سمحت التعديلات الجديدة لشركات التمويل العقارى – وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة – بالترخيص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، فيما قصرت الغرض من شركات إعادة التمويل العقارى على مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى فقط.
وفى سياق متصل، تضمنت التعديلات الجديدة وضع الإطار العام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة التى نظمها وأهمها، التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجارة ينتهى بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر فى نهاية مدة الإيجار أو أثنائها، إضافة إلى تمويل شراء حق الانتفاع بالعقار، من خلال قيام جهة التمويل بتمكين المستثمر من استعمال العقار طوال مدة العقد سواء كان العقار مملوكاً للممول أو للغير، على أن ينتقل حق الانتفاع للمستثمر فى نهاية التعاقد بما يمكنه من الاحتفاظ به لنفسه أو نقله للغير.
ورهنت تمويل بناء أو تحسين أو تطوير عقارات آلت إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع، برهن حق الانتفاع لصالح جهة التمويل طوال فترة سداد قيمة التمويل وتكاليفه.
واشترطت التعديلات أن يكون التمويل بنظام المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه بالتقسيط للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد، وأن يكون التمويل بنظام المشاركة من خلال قيام جهة التمويل بشراء أو بناء العقار مشاركة مع المستثمر، على أن تلتزم جهة التمويل بنقل ملكية حصتها إلى المستثمر أو لغيره بعد موافقة المستثمر فى نهاية التعاقد بالقيمة المحددة بالعقد.
وحددت اللائحة الجديدة الحالات التى يجوز أن يقبل الممول لإتاحة التمويل العقارى تقديم ضمانات أخرى بخلاف حق الامتياز على العقار، أو رهنه رهناً رسمياً، والسماح للممول بقبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى ضماناً للتمويل، ومراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة فى شأن هذه الضمانات، مع وضع قواعد للتنفيذ على هذه الضمانات الأخرى فى حالة إخلال المستفيد بالتزاماته. حددت التعديلات البيانات الأساسية التى يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل بمراعاة طبيعة كل اتفاق تمويلي، وقيام مجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد المنظمة لحالات انقضاء عقد الإجارة أو المشاركة أو حق الانتفاع قبل المدة المحددة فى العقد بسبب وفاة المستثمر أو امتناعه عن السداد أو عجزه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.