أكد د.ياسر برهامى نائب الدعوة السلفية أن المادة 76 من الدستور والتى تنص على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون» ستحقق تطبيق عقوبات على الربا وتجريم بعض الجرائم التى لم يتم تجريمها من قبل رغم حرمتها فى الشريعة.وأوضح فى رد له على تساؤلات بعض السلفيين حول صلاحية تلك المادة وتوافقها مع قضية تطبيق الشريعة أن المقصود من النص الجديد الخروج من أن لا يُجرَّم ما حرمه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-وأجمع العلماء على ذلك كالزنا بالتراضى، والربا، واللواط، وغير ذلك... فإن فى ذلك تحليل ما حرم الله، وهذا من الكفر؛ و-الحمد لله- قد زال ذلك. وأوضح أن إقامة الحدود يختلف عن الحكم بالتجريم، ويمكن تأجيل إقامة الحدود لأسباب كما فى الحديث: (لا تُقْطَعُ الأَيْدِى فِى الْغَزْوِ) كما أجَّل النبى -صلى الله عليه وسلم- رجم الغامدية نحو السنتين والثمانية أشهر لحملها ورضاعها.