أعربت مجموعة من الجمعيات والمنظمات عن قلقها العميق إزاء ما أسمته المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها “الحرية والعدالة" على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك على العمل الأهلي. و قالت المنظمات في بيان لها اليوم "رغم أن نظام الرئيس المخلوع كان قد تعهد أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة-قبل وقت قليل من الإطاحة به- بإعادة النظر في مواد القانون 84 لسنة 2002 والاستجابةً لتوصيات الأممالمتحدة، المطالبة بوضع حد للتعقيدات البيروقراطية والتدخلات الإدارية في إنشاء وتسيير أنشطة الجمعيات، وتذليل القيود المعرقلة لحق منظمات العمل الأهلي في تأمين التمويل اللازم للقيام بدورها حق المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان في تنمية مواردها المالية" و أكدت المنظمات أن مسودة القانون الجديد للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر. وشددت المنظمات ان في القانون الجديد تصير أجهزة الأمن هي الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة “بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها، مضيفة ان مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية. وتابعوا أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد على الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، بنصه على توقيع عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى مائة ألف جنيه على كل من حصل على تمويل من الخارج دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية، وهو ما يؤكد أن واضعي المشروع قد تحايلوا على حق الجمعيات في تنمية مواردها واستخدموا لفظ “إخطار" بينما ستخضع الجمعيات من الناحية الفعلية للتصريح المسبق من اللجنة التنسيقية قبل الحصول على تمويل من الخارج. وأكدت المنظمات أن القانون يقيد حق الجمعيات في تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية ، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة، والتدخل الشاذ حتى في حق المواطنين أصحاب الشأن في تحديد ما يتفق أو لا يتفق من مطبوعات مع نطاق نشاطهم ، ويشكل في الوقت نفسه انتهاكا للحق الأصيل لأي مواطن في المعرفة.