أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن هناك قرارت صادرة من وزارة الداخلية تسمح باستخدام الرصاص الحي لفض المظاهرات و ذلك في القرار الإداري 3 لسنة 2007 الذي ينظم تسليح قوات الأمن المركزي والحراسات الخاصة، والكتاب الدوري 3 لسنة 2000 الذي ينظم تسليح قوات الأمن العام. و أكدت المبادرة أنه على ضوء ما يثار عن عدم كفاية تسليح قوات الشرطة، وعدم وجود رصاص حي أو خرطوش من ضمن تسليح قوات الأمن المركزي، نص القرار الوزاري 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، الذي يسمح لرجل الشرطة باستخدام الرصاص الحي لفض التظاهر . وأشارت المبادرة أن جميع تشكيلات قوات الأمن العام وقوات الأمن المركزي تتضمن أفراد مُسلحين بالرصاص الحي، وجميع السيارات التي تستخدمها هذه القوات تحوي ذخيرة من الرصاص الحي، فضلًا عن أن جميع الضباط مسلحون بالسلاح الشخصي (طبنجة 9 مللي) كعهدة شخصية.