وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حسام الغرياني على المواد رقم 195 و 196 و 197 من مسودة الدستور والمختصة بالقوات المسلحة ثلاث مواد تختص بالقوات المسلحة ونصوصها كالتالي: مادة ” 195 “ القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون . مادة ” 196 “ وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها . مادة ” 197 “ ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .