اقام المهندس صلاح عمرسليمان مدير ادارة التوثيق بالشركة العامة للصوامع بدعوي قضائية تحمل رقم 3397/2012 لحل وعزل مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع والتخزين لبطلان تشكيله وحل اللجنة النقابية لمخالفتها أحكام الدستوربعدم وجود اشراف قضائي علي الانتخابات النقابية استندت الدعوي علي المادة (21) بند (أ)من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 تشترط فيمن يعين رئيس مجلس ادارة ان يكون من ذوي الخبرة ويقصد بها الخبرة من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وادارة الأعمال كما جاء بمشروع القانون والمذكرة الايضاحية . ولما كان السيد اللواء رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كل مؤهلاته انه كان يعمل في الرقابة الادارية منذ تخرجه من كلية الشرطة حتي خروجه للمعاش في شهر12 لسنة 2011 وليس لديه اي خبرة في رئاسة وادارة شركة كبيرة وحيوية كالشركة العامة للصوامع والتخزين وعليه يكون تعين اللواء محمد سعيد حافظ رئيسا لمجلس ادارة الشركة قد جاء مخالفا لنص القانون .