هشام بركات النائب العام تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات طالبوا فيه وزير الداخلية بالكشف عن أماكن احتجاز النشطاء السياسيين الذين القى القبض عليهم خلال احداث الذكرى الثانية للثورة . وجاء فى البلاغ الذى تقدم به طارق العوضى ومحمد عيسى ومختار محمد وأنس صالح أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر انهم تلقوا شكاوى من الاهالى باختفاء عمر أحمد مرسى ومحمد شعبان دومة وجميلة ثرى الدين ومحمد احمد خزيم وخالد محد بيومى وأحمد نبيل. وأكدوا فى البلاغ أنه فى إطار الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011 ، تواجدات قوات الأمن بكثافة بمحيط منطقة وسط البلد والشوارع المؤدية الى الميادين ، وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا بدأت قوات الامن القبض على العشرات من الشباب المتواجد بالصدفة داخل محيط وسط البلد وقامت باحتجازهم لعدة ساعات داخل عربيات الترحيلات وذك دون معرفة اية أسباب . وكشفت هيئة الدفاع انهم علموا بعدها ان قوات الامن بصدد ترحيلهم الى قسم الازبكية ، وبالفعل انتقلوا الى قسم الازبكية فى حدود الساعة 6 مساءا ووجدنا انتشار كثيف لرجال الامن داخل وخارج القسم وبسؤال بعضعهم اكدوا ان المتهمين داخل القسم وعندما طالبوا مقابلة مامور القسم او من ينوب عنه للاستفسار عنهم ، فتم منعهم ا . وأوضحوا انهم قاموا بالانتظار امام قسم الازبكية اكثر من 4 ساعات وفى حدود الساعة ال 9 والنصف مساءا شاهدوا الشباب من بصحبة رجال الامن الذين قاموا بايداعهم داخل عربيات الترحيلات الخاصة بالقسم ، بعدها تحركت العربيات ولا نعلم اين توجهت بالشباب ، أوضح انهم قاموا بالتحرك الى اقسام قصر النيل وعابدين ومعسكرات الامن المركزى بطرة ومدينة السلام ولم يستدلوا على اية شىء حتى تاريخ كتابة هذا البلاغ ، ثم توجهوا الى رئيس نيابة قصر النيل ورئيس نيابة عابدين ورئيس نيابة الازبكية لسؤالهم عن مكان احتجاز الشباب وميعاد عرضهم للتحقيقات ، فتم منعهم ولم يتم اعطائهم اية معلومات وطالبوا اتخاذ اللازم قانونا ومعرفة مصير الشباب المختطف ومكان احتجازهم تأسيسا على الدستور المصرى والذى ينص فى المادة رقم 51 بان الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وفى المادة (54(بان الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب".