وافق قسم التشريع بمجلس الدولة ،على التعديل المقدم من مجلس الوزراء والخاص بتقنين أوضاع مالكي وحائزي الدرجات النارية "الموتوسيكلات" و"التوك توك" غير المرخصة ، خلال المدة المحددة قانونا لإصدار التراخيص ، حيث إعتمد القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، المادة المضافة على القانون في هذا الشأن والتي توجب مصادرة هذه المركبات، بهدف الحد من الجرائم التي أصبحت ترتكب بهذه الوسائل خاصة في الفترة الأخيرة من حوادث السرقة بالإكراه وصولا إلى الجرائم الإرهابية. حيث تنص المادة المضافة إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، والتي حملت رقم 74 مكرر ، على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك ، حال تسييرها دون ترخيص ، أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها". وكذلك "يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات ، وفقا للإجراءات والقواعد القانونية المقررة ، في هذا الشأن، وذلك خلال مدة 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، يجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية ، أو التوك توك المضبوطة والتي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفترة السابقة ، على المحكمة المختصة للنظر في الحكم بمصادرتها".