خلال حفلة بمهرجان العلمين .. النجم تامر حسني يعرب عن سعادته وفخره بالعمل مع الكينج محمد منير    تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني مجانا    وزير الري يتابع موقف الأعمال الجارية ضمن "المشروع المصري الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا"    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية    انخفاض اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    رئيسة وزراء إيطاليا: أؤيد بشدة قيام دولة فلسطين    إسرائيل تعلن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة أطلق من جنوب قطاع غزة    رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بفلسطين قبل قيامها قد يؤدي لنتائج عكسية    كمبوديا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع تايلاند    شيخ الأزهر يعلق مكالمات تهنئة أوائل الثانوية ويلغى مؤتمر النتيجة تضامنا مع غزة    حكم قضائي جديد بوقف أمر ترامب بشأن «حق الجنسية بالولادة» رغم قرار المحكمة العليا    مواعيد مباريات السبت 26 يوليو - ليفربول ضد ميلان.. وإيندهوفن يواجه بلباو    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    "قصص متفوتكش".. محمد صلاح يتسوق في هونج كونج.. نداء عاجل لأفشة.. ورسالة إمام عاشور لزوجته    "خنقتها حتى الموت".. ضبط ربة منزل بتهمة قتل طالبة شمال قنا    انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالسويس    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    من رصاصة فى القلب ل"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 15 مليون و128 ألف خدمة طبية مجانية خلال عشرة أيام    تشغيل قطارات جديدة على خط مطروح    أسبوع الحسم، آخر مستجدات قانون الإيجار القديم    بيراميدز يقترب من صفقة الأهلي.. إبراهيم المنيسي يكشف (فيديو)    محمود الجزار: الأهلي تواصل معي من أجل العودة (فيديو)    شهادات الادخار بأكبر فائدة 2025 وأعلى عائد في البنوك اليوم.. احسب أرباحك    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    إصابة شاب في مشاجرة وتسمم مزارع بحوادث متفرقة في سوهاج    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    ترامب: غزو المهاجرين "المروع" يهدد وجود أوروبا    حظك اليوم السبت 26 يوليو وتوقعات الأبراج    حقوق الإنسان والمواطنة: المصريون يعلمون أكاذيب الإخوان ودعواتهم للتظاهر مشبوهة    التليفزيون هذا المساء.. جمال شقرة: الإخوان لم تقدم شيئا لفلسطين    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    قرار جديد من النيابة بشأن والد «أطفال دلجا المتوفيين»    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى    «بالحبهان والحليب».. حضري المشروب أشهر الهندي الأشهر «المانجو لاسي» لانتعاشه صيفية    «جلسة باديكير ببلاش».. خطوات تنعيم وإصلاح قدمك برمال البحر (الطريقة والخطوات)    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    الجمهور على نار والأجواء حماسية.. انطلاق حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشرحيثيات حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب كاملاً

قالت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها اليوم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والذى قضى بحل ثلث المجلس وبالتالى ينسحب على المجلس بالكامل أن المادة 38 من الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 والمعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر الماضى تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى وكان مؤدى هذه العبارات فى ضوء مبدئى المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة للمنتمين للأحزاب السياسية يقابله قصر الحصر فى التقدم للترشيح بنسبة الثلث الباقى المحدد للإنتخاب بنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا الى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل المجلس ، ليصبح بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها ليقوم المجلس بدوره الفاعل فى أداء وظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها.
وأوضح الحكم أن القانون اتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية احدى فرصتين للفوز بمجلس الشعب الأولى بالترشح على القوائم الحزبية المغلقة والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة امام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب مقتصرة على نسبة الثلث المخصص للانتخاب للنظام الفردي يتنافس معها ويزاحمهم فيها المرشحون من اعضاء احزاب السياسية الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون اليها .
واكد الحكم على ان العوار الدستوري الذي اصابه النصوص المطعون فيها يمتد الي النظام الانتخابي بكامله سواء فى ذلك نسبة الثلثين او نسبة الثلث المخصصة لنظام القوائم الحزبية او نسبة الثلث المخصص لنظام الفردي .
وانتهت المحكمة الى ان انتخابات مجلس الشعب اجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها بما يعني ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه ذوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون الحاجه الى اتخاذ اى اجراء اخر الى ان ذلك لا يؤدي الى اسقاط ما اقره المجلس من قوانين واجراءات وما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فتظل تلك القوانين والاجراءات صحيحه ونافذة ما لم يتقرر ايقاف الغائها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.