اقترح المجلس الأعلى للموانئ فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل تعديل بعد القرارات والقوانين المنظمة لأعمال النقل البحري وما يتبعها من أعمال بهدف زيادة حصيلة إيرادات الموانئ للمساهمة في التطوير ورفع كفاءتها وإنشاء موانئ جديدة حسب نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم “521 لسنة 2003″ الخاص بتحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحري في الموانئ المصرية وتعديلاته. وقال المجلس انه يقترح إعادة النظر في فئات مقابل الانتفاع بالتراخيص المنصوص عليها في القرار بنسبة تتراوحبين “10%،و20%” من الفئات الحالية حسب طبيعة كل نشاط فيما عدا نشاط التخزين والمستودعات يتم زيادة مقابل الانتفاع بنسبة 100% على النحو التالي : اما بالنسبة لنشاط الوكالة الملاحية لسفن العبور تم زيادة 20% بواقع 50 قرشًا مقابل كل طن لجميع أنواع البضائع مع إعفاء الأقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية، وبالنسبة للسفن من ألف طن حتى 10 آلاف طن حمولة كلية تزيد بنسبة 50% ليصبح حق الانتفاع “300 دولار” وللسفن أكثر من 10 آلاف طن تزيد بنسبة 50% لتصبح 375 دولارًا. وكذا الزيادة المقترحة على أعمال الشحن والتفريغ: منها بضائع الصب والجاف تم زيادة الرسوم عليها بنسبة 10% عدا الأقماح والسلع التموينية، والبضائع العامة والصب السائل زادت بنسبة 20% بواقع 30 قرشًا لكل طن تداول وكذالك الحاويات الواردة بنسبة 20% على التداول ونشاط المستودعات والتخزين بنسبة 100% نظرًا لأن الشركة المرخص لها تحصل على مبالغ كبيرة مقابل التخزين، وعن أنشطة التوريدات البحرية وتموين السفن وصيانة وإصلاح السفن والأشغال البحرية تم إبقاء الوضع كما هو عليه مع إعادة النظر بعد استقرار الأوضاع نظرًا لشكوى هذه الفئات من ضعف العمل بالموانئ. كما بين الاجتماع أنه تم أيضًا إعادة النظر في القرار الوزاري رقم “142 لسنة 2003″ بشأن مقابل الانتفاع بالأراضي والمخازن المغلقة: وتحديد مقابل الانتفاع لهم وكذالك و”الجمالونات” المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعات الإدارية بالموانئ المصرية حيث نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه: أن يعاد النظر في تلك الفئات كل ثلاث سنوات أو عند الضرورة. وأضاف المجلس إنه بعد الموافقة المجلس، سيتم إعادة دراسة تعديل بنود القرار مع الأخذ في الاعتبار التطورات في الأسعار ومراعاة تلافى المشاكل التي ظهرت في التطبيق خلال السنوات السابقة عند الصياغة القانونية للتعديل، وكذا الأخذ في الاعتبار القرار الوزاري رقم “166 لسنة 2009″ بشأن تخصيص الأراضي بنظام الفئة الشاملة بالنسبة لبضائع الصب غير النظيفة والسلطة التي منحها للموانئ بتخصيص الأراضي والمخازن .