قضت محكمه النقض الدائره الاحد ب بجلسه 27/11/2022 بالغاء حكم المؤبد لاربعه متهمين ميلاد بهنان زكى ورافت بهنان زكى ونصر بهنان زكى وشوكت بهنان زكى في الجنايه رقم 1638 لسنه 2018 جنايات كفر الشيخ وكانت النيابه احاله المتهمين باتهامات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بالمجنى عليه سمير غرزى رحمه الله باطلاق عيار نارى ببندقيه خرطوش كما شرعوا في قتل والده المجنى عليه الثانى غرزى زكى واحداث عاهه مستديمه وحيازه واحراز اسلحه ناريه بندقيه خرطوش وسلاح نارى فرد خرطوش وسلاح ابيض سيف وقضت محكمه جنايات كفر الشيخ بالسجن المؤبد للاشقاء الاربعه وكان ميشيل حليم محامى المتهمين قد طعن بالنقض على الحكم تاسيسا على خطا في تطبيق القانون وعدم استظهار نيه ازهاق الروح التى استلزمها المشرع في جريمه القتل العمد مع سبق الاصرار وعدم توافر العنصر الزمنى اللازم لتحقق الظرف المشدد كون الواقعه وليده اللحظه وان صحه وصف الاتهام هو الضرب المفضي الي موت وليس القتل العمد واضاف ميشيل حليم دفاع المتهمين بانتفاء المساهمه الجنائيه وان المحكمه فى حكمها المطعون فيه اخطات في تطبيق القانون بعدم تميزيها بين الاتفاق الجنائي والتوافق وان الاتفاق الجنائي يستلزم اتحاد اراده الجناه من اجل تنفيذ مخطط اجرامى اما التوافق هو تلاقي الاراده فى لحظه دون اتفاق مسبق ولا يعاقب عليه القانون وهذا ما افتقدته الاوراق والتحقيقات كما نفى ميشيل حليم اتهام الشروع في قتل المجنى عليه الثانى ودلل علي ذلك بان اصابه المجنى عليه الثانى كانت جرح قطعي بيديه اليمنى باستعمال اله حاده كما هو مبين بتقرير الطب الشرعى وكان ذلك في ظل وجود اسلحه ناريه فلو قصد المتهمين الشروع في قتل المجنى عليه الثانى لكان اولى به استعمال الاسلحه الناريه وليس البيضاء واضاف دفاع الطاعنين ان المحكمه اخطات فى تطبيق القانون في انزال عقاب الاسلحه الناريه والبيضاء على حده رغم ارتباطه بواقعه القتل ارتباطا لا يقبل التجزئه طبقا لنص الماده 32 عقوبات التى نصت على اذا كون الفعل واحد جرائم متعدده وجب اعتبار الجريمه التى عقوبتها اشد والحكم بعقوباتها دون غيرها وقضت محكمه النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعا تصحيح الحكم بالبراءه في اتهامات الشروع فالقتل واحداث عاهه مستديمه بتعديل اتهام القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الي الضرب المفضي الي موت والغاء حكم المؤبد بتصحيحه الي عشر سنوات