بعد أكثر من 30 عامًا على صدوره قامت وزارة الطيران المدنى بتغيير اللائحة المنظمة لقانون الطيران المدنى ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الطيران المدنى الصادر فى 27 /7 /2015، باستبدال نص المادة 122 من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى بدلا من المادة رقم 28 لسنة 1981. ونصت المادة 122 على أن تشترط للموافقة على إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوى التجارى الدولى أو نشاط الأشغال الجوية، أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد فى إطار الخطة العامة للدولة، وألا يتعارض المشروع مع الحقوق المرخص بها للشركات القائمة إلا فى حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينهما تقره سلطة الطيران المدنى فى ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005. على أن يتخذ المشروع شكل شركة أموال أو شركة أشخاص وفقا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات. كما أكد القرار أنه لا يجوز للمؤسسين أصحاب المشروع الذى يشترط فيه الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة أن يتقدموا بالمشروع على مرحلتين، وألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى رأس المال المشروع عن 60%. وقضى القرار بأنه على جميع شركات الطيران المصرية العاملة بنشاط النقل الجوى عند تجديد شهادة كفاءة التشغيل أو شهادة المزاولة أو شهادة اعتماد هيئة الصيانة موافاة سلطة الطيران المدنى بنتائج أعمالها وحساباتها الختامية. كما على شركات الطيران المصرية التى انتهى سريان ترخيصها وشهاداته اعتمادها الصادرة من سلطة الطيران المدنى والتى قامت بتأسيس ولم تحصل على ترخيص لعدم تقديم عقد الطائرة المزمع تشغيلها حتى صدور هذا القرار الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها بالقرار.