ما هو الجديد فى مشروع قانون تنظيم الهجرة الذى انتهت منه لجنة الإصلاح التشريعى وبالتحديد لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ويتولى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مقررًا لها ليناقشه مجلس الوزراء فى اجتماعاته القادمة لإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته؟ ماذا تضمن هذا القانون الجديد للهجرة وما هى وسائل تنظيم الهجرة الخارجية وعقوبات المخالفين والمستغلين للهجرة غير الشرعية؟. يؤكد الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن الباب الثالث جاء تحت عنوان «تنظيم الهجرة» ويتناول الهجرة المؤقتة والدائمة وحالات زوال صفة المهاجر وأن الباب الرابع «حقوق المهاجرين وواجباتهم» تحدث عن حقوق مالية للمهاجر مثل إعفاء عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجر فى أحد البنوك العاملة فى مصر من الضرائب والرسوم. أضاف فوزى أن المشروع خصص الباب الخامس بشكل كامل لتنظيم عمل الشركات المساعدة على الهجرة حيث تكون رخصة الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وألا يقل رأسمالها عن 200 ألف جنيه فى حين أن هناك آراء تطالب برفع قيمة رأس المال إلى 250 ألف جنيه مع تقديم خطاب ضمان للوزارة المختصة للتعاطى مع أى مشكلة ربما تواجه المهاجر مثل الوفاة. ويضيف رئيس لجنة تشريعات التعليم أن مشروع القانون الجديد لتنظيم الهجرة تضمن النص على حالات إلغاء الترخيص وتكون بقرار من الوزير المختص إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة أو أخلت بأحد شروط الترخيص وأن المشروع تضمن أن القائمين على تنفيذ القانون سيصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لمنحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع فى نطاق اختصاصهم. كما أكد رئيس اللجنة أن الباب السادس ينص على العقوبات فهو يحدد عقوبة منتهكى هذا القانون ومن بينهم مرتكب جريمة المساعدة على الهجرة بدون ترخيص أو تحصيل مبالغ مالية من راغبى الهجرة دون تصريح. وأوضح الدكتور صلاح فوزى أن المشروع عاقب المخالف لأحكام المادة 8 الخاصة بحظر الهجرة غير الشرعية فى القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه مع تعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة. ويؤكد الدكتور صلاح أن المشروع عاقب من يزاول عمليات المساعدة على الهجرة بعيدًا عن الجهات المخول لها ذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 20 ألف جنيه وأنه فى جميع الأحوال يحكم برد جميع المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة مع تعدد الغرامات المنصوص عليها بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.