المحكمة الإدارية العليا قررت إعادة دعوى حل حزب النور إلى محكمة القضاء الإدارى بسند أنها غير مختصة فى حين أن الدعوى فى الأساس محالة إليها من محكمة القضاء الإدارى وكان من الممكن أن تتصدى لها الإدارية العليا وهناك سابقة مع حزب الحرية والعدالة، الأمر الذى يطرح تساؤلات كثيرة فى هذا الشأن يجب عليها خبراء القانون فى استعراضهم لحيثيات قرار الإدارية العليا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى. المستشار د. محمد عطية رئيس مجلس الدولة الأسبق يرى أن المحكمة الإدارية العليا حولتها لأنها ليس من اختصاصها وإنما هى من اختصاص القضاء الإدارى والقضاء الإدارى هو المختص بالفصل فى هذه الدعوى. ويضيف أن قانون الأحزاب حدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بحل الأحزاب عن طريق لجنة شئون الأحزاب إنما القانون اشترط أن يسبق هذا الإجراء تحقيق يجريه النائب العام يبين فيه أن الحزب افتقد شرطا من شروط تأسيسه مثلما حدث أن قامت المحكمة الإدارية العليا عندما حلت حزب الحرية العدالة وقد أثبت النائب العام ولجنة شئون الأحزاب أن الحزب قام على أساس دينى، فضلًا عن أن هذا الحزب مارس عمليات عنف وإرهاب وبهذا افتقد شروطًَا من شروط تأسيسه وقد ثبت من التحقيقات التى أجراها النائب العام صحة هذه الوقائع وخاطبت لجنة شئون الأحزاب المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل هذا الحزب وتم الحل بالفعل. ويضيف أن القانون الخاص بالأحزاب السياسية الأخير المعمول به حدد طريقة الحل القانونية التى يجب أن تسلكها أى دعوى حل مثلما حدث مع حزب الحرية والعدالة فالنائب العام طلب من لجنة شئون الأحزاب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع القيام بالتحقيق اللازم الذى أجرته النيابة العامة بفقدان الحزب شرطًا من شروطه واتخاذ العنف والإرهاب وسيلة له وقد ثبت ذلك من خلال تحقيقات العديد من القضايا التى تم التحقيق فيها وخاطبت لجنة شئون الأحزاب المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية والتى حددت جلسة لذلك وحكمت بحل حزب الحرية وهذا هو الطريق القانونى الذى يجب أن تسلكه أى دعوى تقام بخصوص الأحزاب السياسية. أما المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة السابق فيرى أن منطوق الحكم ينص على عدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفى وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها يعنى هذا المنطوق أن هذه الدعوى كانت مرفوعة أمام القضاء الإدارى الذى أحالها إلى المحكمة الإدارية العليا والذى كان من المفروض أن تلغى هذا الحكم وتؤكد عدم الاختصاص. ويضيف أن المختص بهذه الدعاوى لجنة شئون الأحزاب والنائب العام الذى يقدم لها أو يحيل لها أى وقائع أو دعاوى إلى لجنة شئون الأحزاب التى تقوم بدورها بالإحالة بطلب أو دعوى إلى المحكمة الإدارية العليا (محكمة شئون الأحزاب) للفصل فى هذه الدعاوى. ويؤكد أن المحكمة العليا تحكم بعدم الاختصاص وإحالتها بدلًا من إعادتها التى تؤكد منطوق الحكم أن القضية كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى ولأن هذا المنطوق احتوى على كلمة إعادتها. المحكمة الإدارية العليا كان عليها أن تلغى حكم القضاء الإدارى وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها. ويضيف المستشار برغش أن موضوع القضية من اختصاص المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب) لأنها مختصة بالفصل فى شئون الأحزاب والمفروض أن محكمة القضاء الإدارى كانت تحكم بعدم الاختصاص لأنها محكمة ليست مختصة وهو اختصاص المحكمة الإدارية العليا. ويضيف أنه كان على محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة كأن تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص لرفعها من غير صفة لأن الذى يجوز له الطعن على تشكيل الأحزاب هم أشخاص محددون أو جهات محددة غير المحامين وتم تحديدها طبقًا لقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.