مجلس الوزراء: نعمل على إعادة ضخ الغاز للمصانع واستعادة المعدلات الطبيعية    وزير المالية: إطلاق حزم أكثر خلال العام المالي المقبل لتشجيع الممولين الحاليين والجدد    هآرتس: قاذفات أمريكية في طريقها للمحيط الهادئ.. ومنشأة فوردو الإيرانية على قائمة الأهداف    أرسنال يعود للتفاوض مع رودريجو بعد اقتراب ويليامز من برشلونة    «تفادى مفاجآت المونديال».. دورتموند يهرب من فخ صن داونز بفوز مثير    حبس شخص 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة لفافة حشيش في الإسكندرية    محمد شاهين: دوري في مسلسل لام شمسية كنز    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    عراقجي: الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني    أخطر تصريح للرئيس الأمريكي.. أحمد موسى: ترامب يساند مصر بقوة في ملف سد النهضة    تصعيد التوترات: إسرائيل تهدد حزب الله ولبنان يدعو للحياد    خامنئي يرشح 3 لخلافته ويتحصن ضد الاغتيال وسط تصاعد التوترات    الملتقى العلمي لقسم الصحافة ب«إعلام القاهرة» يناقش التعليم الصحفي في العصر الرقمي    منتخب شباب اليد يتأهل متصدرًا بعد 3 انتصارات في مونديال بولندا    فيفا يختار المصري محمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مواجهة مانشستر سيتي والعين    رسميًا.. نوتنجهام فورست يجدد عقد سانتو حتى 2028    نائب محافظ الجيزة: نولى اهتمامًا بالمبادرات الهادفة إلى إحياء التراث    «آي صاغة»: الذهب تحت ضغط العوامل الاقتصادية.. وترقب لتحولات الفيدرالي الأمريكي    4800 جنية وراء مقتل طبيب مخ واعصاب شهير بطنطا    أنهى حياته بسبب علبة سجائر.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بالشارع في سفاجا    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    الحبس سنة مع الشغل ل 3 متهمين أصابوا آخر بعاهة في المنيا    دُفن بالبقيع حسب وصيته.. وفاة حاج من قنا أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية    تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومحطات صرف وحضانات ومنافذ بيع مخفضة في الغربية    خبير استراتيجي: إيران لديها مخزون استراتيجي كبير من الصواريخ وتتطور في ضرب إسرائيل    فلاحة وراقصة وعفوية.. صور نادرة للسندريلا سعاد حسني في ذكرى وفاتها ال24    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    جامعة سوهاج تحدد 15 سبتمبر المقبل لتسلم «مستشفى الجراحات التخصصية»    حملات بيطرية لحماية الثروة الداجنة وضمان سلامة الغذاء بالإسماعيلية    "يمين في أول شمال" في أول لياليه على مسرح السلام.. صور    محمد ثروت: وقوفي أمام ميمي جمال شرف.. وسعيد بفيلم «ريستارت»    كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده الراحل    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «امتحانات في عزّ النار».. كيفية تهيئة المناخ المناسب للطلاب؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم    خبير استراتيجي: حذرنا من التصعيد منذ 7 أكتوبر.. وإيران قد تلجأ لرد انتقامي    شمس الظهيرة تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر إيذانًا ببداية فصل الصيف    نقابة المحامين توضح إرشادات يجب اتباعها خلال استطلاع الرأي بشأن رسوم التقاضي    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة.. إنفوجراف    تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    رسالة أمل.. المعهد القومي ينظم فعالية في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم    «خلوا عندكم جرأة زي بن شرقي».. رسائل من وليد صلاح الدين ل مهاجمي الأهلي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية    مؤمن سليمان يقود الشرطة للفوز بالدوري العراقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط الديمقراطية الضرورية فى الدستور الجديد
نشر في أكتوبر يوم 11 - 03 - 2012

هذا الجدل المحتدم الدائر حالياً فى أروقة البرلمان ويلقى بظلاله على المشهد السياسى حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد ومن ثم نسبة تمثيل النواب فى الجمعية ونسبة كل حزب من الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب والشورى.. هذا الجدل يتعين أن يتوقف وينتهى إلى توافق عام دون اللجوء إلى التصويت حسبما يلوّح حزب الأغلبية (الحرية والعدالة)، باعتبار أن التوافق هو الصيغة الأفضل لتجنب الاحتراب السياسى والانشقاق داخل أول برلمان بعد الثورة.إن التوافق على معايير تشكيل جمعية الدستور ونسبة تمثيل نواب البرلمان دون التمسك بالتمثيل النسبى للأحزاب الممثلة فى البرلمان.. إنما يعنى فى نهاية المطاف أن يتم الاختيار وفقاً لمعايير الكفاءة القانونية والدستورية.. هذا إن ظل النواب وخاصة نواب أحزاب التيار الدينى مصممين على المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية.
وفى نفس الوقت فإنه لايزال مأمولاً من النواب وفى مقدمتهم نواب أحزاب التيار الدينى النأى بأنفسهم عن عضوية الجمعية وفقاً للقاعدة الديمقراطية الدستورية المستقرة فى الديمقراطيات العريقة وهى أن البرلمان لا يصنع الدستور وإنما الدستور هو الذى يصنع البرلمان، باعتبار أن الأغلبية البرلمانية الحالية قد تصير أقلية فى برلمان قادم.
كما أن دواعى ومقتضيات المواءمة السياسية فى هذه المرحلة التحولية التى تمر بها مصر بعد الثورة تتطلب كما سبق وأشرت فى الأسبوع الماضى أن يتم تشكيل جمعية الدستور من شخصيات عامة من خارج البرلمان.. من النخب السياسية والاقتصادية والفكرية ورجال القانون وفقهاء الدستور وممثلين للنقابات المهنية والعمالية وكافة أطياف وفئات المجتمع على اختلاف وتباين التوجهات السياسية.
وأحسب أنه من الضرورى أيضاً مراعاة تمثيل المرأة والشباب.. تمثيلاً نسبياً معقولاً فى عضوية الجمعية التأسيسية، بل لعلى لا أبالغ إذ قلت بضرورة مشاركة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا شنودة أو من يمثله ويمثل الكنيسة الأرثوذكسية وكذلك مشاركة ممثلى بقية الطوائف المسيحية المصرية، مع ملاحظة أنه سبق لشيخ الأزهر إصدار وثيقة المبادئ الدستورية التى توافقت عليها كافة القوى والتيارات السياسية والدينية. ***
وفى كل الأحوال فإنه لا خلاف على أن يصدر الدستور الجديد معبراً تعبيراً حقيقياً عن إرادة جموع المصريين كافة.. عاكساً فى نفس الوقت أهداف ومطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير التى أسقطت النظام السابق وأسقطت معه الدستور بما تضمنه من عوار عدد من مواده وعلى رأسها تلك التى جرى تعديلها سواء فى عام (1981) أو فى عام (2005).
غير أنه يتعيّن التنبّه إلى أن الدستور الجديد لن يكون بالضرورة منبت الصلة بالدستور السابق المعطّل (دستور 1971) ولا بالدساتير الأخرى السابقة، إذ أن مصر لديها تراث دستورى عريق فى مجمله منذ دستور 1923 باستثناء ما شاب بعضها من عوار بعض المواد والنصوص والتى تتعلّق تحديداً بمنصب رئيس الجمهورية وصلاحياته وسلطاته ومدد الرئاسة المطلقة والتى انطوت على تركيز السلطة المطلقة للحاكم وعلى النحو الذى يقنّن استبداده على حساب سلطات وصلاحيات البرلمان فى المحاسبة والرقابة على ممارسات السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس وحكومته..
أما غالبية مواد الدستور السابق فهى فى مجملها لا خلاف عليها، إذ تؤكد على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان واحترامها واحترام العقائد الدينية وتكافؤ الفرص وغير ذلك من النصوص الدستورية المحترمة، وإن كانت هذه المبادئ والنصوص قد تعرّضت فى الماضى لانتهاك صارخ أفرغ الدستور من مضمونه وصار «ديكوراً» مثلما كانت التعددية الحزبية «ديكوراً» سياسياً وحبراً على ورق!
ولذا فإنه أياً كان تشكيل الجمعية التأسيسية، وأياً كانت نسبة تمثيل نواب البرلمان أو تمثيل نواب أحزاب التيار الدينى ذات الأغلبية، فأحسب أنه لا خلاف سياسياً ووطنياً مع اختلاف وتباين الاتجاهات السياسية والتوجهات الوطنية على أن تتضمن مواد الدستور الجديد حزمة من النصوص والضوابط الدستورية والديمقراطية خاصة فيما يتعلّق برئيس الجمهورية وسلطات وصلاحيات البرلمان فى أعمال الرقابة والتشريع. ***
إن فى مقدمة المواد الدستورية التى يلزم صياغتها صياغة ديمقراطية محترمة فى الدستور الجديد هى تلك المادة الخاصة بضوابط وشروط الترشح لمنصب الرئيس وهى المادة التى كانت برقم (76) فى الدستور السابق والتى تم تعديلها عام (2005) وتفصيلها تفصيلاً لصالح سيناريو التوريث وحيث جاءت صياغتها عواراً دستورياً وغير مسبوقة فى تاريخ الدساتير.
ولإزالة هذا العوار الدستورى وتجنباً لتكرار سيناريو التوريث مستقبلاً فإنه من الضرورى أن ينص الدستور الجديد على أنه يحظر على أى من أسرة رئيس الجمهورية وأصهاره وأقاربه حتى الدرجة الرابعة الترشح للرئاسة إلا بعد دورتين رئاسيتين تاليتين لانتهاء ولاية الرئيس.
ثم إنه.. تأكيداً للتوجه الديمقراطى الحقيقى بعد الثورة.. وضماناً للحيلولة دون تأبيد الحكم.. وتحقيقاً لتداول السلطة، فمن المؤكد أن واضعى الدستور الجديد سوف يلتزمون - وحسبما أجمع كافة المصريين - بالنص على تحديد مدة رئاسة الجمهورية بمدتين اثنتين فقط على أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات (على الأكثر)..
وهنا يجدر التنويه إلى أن إحكام هذا النص الدستورى يتطلب النص أيضاً على عدم جواز تعديله لاحقاً لأى سبب من الأسباب مع جواز استمرار الرئيس فى منصبه مؤقتاً بعد نهاية مدتى الرئاسة فى حالتين اثنتين فقط على سبيل الحصر.. نشوب حرب أو قوع كارثة طبيعية وبما يحول دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة على أن يتم إجراؤها فور زوال أسباب تأجيلها.
وإذا كان الاتجاه نحو تحديد سن المرشح للرئاسة ب (40) سنة فإنه من الضرورى من جهة أخرى النص على ألا تزيد السن على (70) عاماً اعتباراً من أول انتخابات رئاسية تالية لإقرار الدستور الجديد.
ولا شك أن تحديد حد أقصى لسن المرشح للرئاسة يعنى ضمان اللياقة الصحية.. البدنية والذهنية اللازمة لممارسة مهام هذا المنصب الرفيع بأعبائه الثقيلة ومسئولياته الجسام، خاصة وأن تجربة الرئيس السابق بعد تجاوزه للثمانين من عمره أكدت افتقاده القدرة على الإدارة والحكم فأسلم قيادة وإدارة البلاد لزوجته ونجله الذى كان يجرى إعداده لوراثة منصب الرئيس فى انتهاك صارخ لأسس النظام الجمهورى.
إن ثمة مادة دستورية احترازية وبالغة الضرورة يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد.. تحظر على الرئيس إسناد أية مناصب أو وظائف رسمية أو مهام سياسية أو حزبية لكل من زوجته وأبنائه وإصهاره وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما يحظر على هؤلاء وعليه شخصياً ممارسة أى نشاط سياسى أو تجارى أو عقارى من أى نوع طوال فترة رئاسته..
كما أنه من الضرورى أن يتضمن الدستور الجديد أيضاً نصاً يحظر على زوجة الرئيس ممارسة أى عمل عام أو اجتماعى من خلال أية جمعية أو منظمة من منظمات المجتمع المدنى أياً كان نشاطها أو أهدافها، على أن يقتصر دورها على الحضور «البروتوكولى» مع الرئيس فى المناسبات الوطنية العامة واستقبال زوجات الرؤساء وفقاً لمقتضيات «البروتوكول». ***
ومن الضوابط الديمقراطية فى الدستور الجديد أن يختار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية نائباً له.. مرشحاً معه فى بطاقة انتخابية واحدة، وهو الأمر الذى يوفر ضمان وجود بديل ديمقراطى للرئيس فى حالة خلو المنصب وغياب الرئيس أو فى حالة عجزه عن ممارسة مهامه، حيث يكمل النائب المنتخب مدة الرئيس الغائب حتى نهايتها وعلى النحو الذى يضمن تجنب أى فراغ دستورى فى البلاد، خاصة وأن النائب فى هذه الحالة منتخب من الشعب وليس معيناً.
وتحقيقاً للشفافية والنزاهة المالية وطهارة الحكم فإنه يتعيّن أن يتضمن الدستور تحديداً واضحاً لمرتب رئيس الجمهورية ومخصصاته وكذلك مخصصات الرئاسة مع النص على إمكانية تعديلها وزيادتها بموافقة البرلمان، وفى نفس الوقت ضرورة إلزام الرئيس المنتخب وقبل تسلم مهام منصبه بالإعلان من ثروته هو وأسرته مع إلزامه أيضاً بتقديم إقرار بذمته المالية فى نهاية فترته الرئاسية.
***
وتبقى أخيراً نسبة ال (50%) عمال وفلاحين التى كان الدستور السابق يشترط تحقيقها فى البرلمان والأحزاب والتى أبقى عليها الإعلان الدستورى، وهى بدعة لا مثيل لها فى النظم السياسية فى دول العالم.. الديمقراطية وغير الديمقراطية.. انفردت بها مصر منذ دستور عام 1964.
والمثير أن هذه البدعة الدستورية جرى التحايل عليها طوال خمسة عقود، إذ أن الذين احتلوا مقاعد العمال والفلاحين لم يكونوا ممثلين حقيقيين لهاتين الفئتين باستثناء مالا يزيد على أصابع اليد الواحدة.
على واضعى الدستور الجديد إلغاء هذه النسبة وإنهاء تلك البدعة التى لم تكن فى واقع الأمر سوى خدعة. N


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.