ايد علماء الدين فتوي د.علي جمعة مفتي الجمهورية علي حرمة الإجهاض مطلقا في أي مرحلة من مراحل الحمل، باعتبار أن الجنين "نفس" يمثل الاعتداء عليها جريمة شرعية وقانونية.. ويستثني من ذلك حالة واحدة عندما يؤكد الأطباء خطورة الحمل علي حياة الأم، حيث تقدم حياتها الثابتة يقينا علي حياة الجنين الثابتة بالظن لاحتمال كونه ميتا أو يولد ثم يموت مباشرة. د. محمد الدسوقي المفكر الإسلامي أكد أن الإجهاض من أنواع القتل ويمثل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا مبرر له إلا في حالة الضرورة القصوي وهي تهديد حياة الأم، مشددا علي أن تلك الحرمة ثابتة قبل نفخ الروح في الجنين وبعدها، باعتبار أن الجنين "نفس" تمر بمراحل وأطوار، وتزداد الحرمة بمرور الأيام حتي إذا نفخت الروح بلغت أعلي درجة من الحرمة، مشيرا إلي أن الثابت في علم الأجنة أن الحياة موجودة في الحيوان المنوي قبل التلقيح وفي البويضة قبل الالتقاء. وأشار الدسوقي الي ان للجنين في الإسلام أهلية وجوب وإن كانت ناقصة يترتب عليها حقوق كثيرة لمصلحته ولا يتحمل أي واجب من الواجبات، ولو مات مورّثه حجز نصيبه من التركة حتي يخرج من رحم أمه، كما يثبت له حق الإنفاق، وحق النسب من أبيه، وتمتنع أمه من الزواج (بعد موت أو طلاق) حتي تلده حفاظاً علي هذا النسب. وأوضح د محمد زناتي عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الأزهر: أن الإسلام وضع ضوابط للإجهاض بأن يكون لازما لإنقاذ حياة الأم بشرط توافر عناصر الضرورة الشرعية كأن تكون أسباب الضرورة قائمة لا متوقعة، وتكون المخاوف مستندة لدلائل واقعة وأدلة علمية لا اعتمادا علي مجرد أوهام وتخمين، وان تكون المفسدة المترتبة علي عدم الإجهاض أعظم خطرا من المفسدة المترتبة علي الإجهاض، وبدون تلك الضوابط يكون الإجهاض حراما وقتل لنفس بغير حق وهو من كبائر الذنوب أو جرأة ضد إرادة الخالق سبحانه وتعالي وتشجيع للشباب علي الفواحش والفساد ونشر للرذيلة وقضاء علي الفضائل والأخلاق والنتيجة انهيار المجتمع. من جانبه أكد د. أحمد كريمة أستاذ الفقه الاسلامي بجامعة الأزهر علي حرمة الإجهاض منذ وقوع النطفة في الرحم، باعتباره القول المعتمد عند المالكية وانعقاد إجماع الفقهاء علي حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح لأن الجنين يصبح إنسانا ونفسا لها احترامها وكرامتها، والإجهاض بعد نفخ الروح جريمة لا يجوز الإقدام عليها إلا في حالة الضرورة القصوي.