· الشقاء بالأولاد تعذيب نفسي وعصبي يؤثر علي قوة المجتمع بالسلب · أرجو أن تنظر دار الإفتاء إلي المصلحة العامة للمجتمع من باب الضرورة أكدت دار الإفتاء المصرية في فتواها في الطلب الذي تقدم به الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس في معرض الحديث علي قانون المسئولية الطبية بأنه لا يجوز إسقاط الجنين مع التشويه ويعد إسقاط الجنين اعتداء علي النفس الإنسانية، كما أضاف البيان عدم جواز إسقاط الجنين وتحريم الإجهاض تحريماً قطعياً باتفاق الفقهاء والعلماء إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يوماً وهي مدة نفخ الروح فيه وأوضحت أنها أصدرت الفتوي استناداً للآراء المختلفة لعلماء المذاهب الفقهية الشرعية وأن الرأي الراجح المختار للفتوي في ذلك أنه «يحرم الإجهاض مطلقاً سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية» كما أشارت أنه يستوي في الحرمة الشرعية القاطعة للإجهاض بعد الأربعة الأشهر ما إذا كان الحمل مشوهاً من عدمه وأن تشوه الجنين أو ما شابه ذلك لا يسوغ ولا يعطي الحق في الاعتداء علي النفس الإنسانية كما ذهبت دار الإفتاء إلي إقرار الفتوي الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوماً لا يجوز إسقاطه حتي ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلق. وأضاف دكتور حمدي السيد بأن الله قد ذكر في كتابه الحكيم «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» فكيف بطفل مشوه والنظر إليه من الآباء والأمهات يدمي قلوبهم فكيف يكون زينة الحياة فالزينة هي المتعة أما الشقاء بالأولاد فهو عذاب نفسي وعصبي كما أن هذا يؤثر علي قوة المجتمع بالسلب دائماً ونحن أمام تحديات عظمي، نريد قوة للمجتمع وأشار أيضاً إلي أن الفتوي لا تختلف كثيراً مع القانون حيث إن القانون قد حدد بأن الإجهاض يكون في حالتين: الخطورة علي حياة الأم أو تشوه في حياة الجنين يصعب التعامل معه ويسبب معاناة للطفل وتصبح حياته عبئاً علي نفسه وأسرته وهذا مبرر كاف للإجهاض وأرجو أن تنظر دائما دار الإفتاء إلي المصلحة العامة للمجتمع وفق قانون الضرورة لأن النهوض بالمجتمع يكون من خلال رجال أصحاء إضافة للمجتمع وليسوا عبئاً عليه وفي السياق ذاته جاء رد الدكتور هاني هلال رئيس جمعية حق الطفل: إن الإجهاض لابد أن تخضع إلي قوانين وآليات خاصة منها أن يكون الإجهاض من خلال المنظور الطبي أو الحماية وأن تدرس كل حالة علي حده ولا يجوز أن يفتح الباب علي حساب رغبة كل حالة وألا يكون مفتوحاً فيضر بحقوق الجنين والتي حددتها اتفاقيات وقوانين دولية وأشار بإلي أن الحالات التي يجب الإجهاض فيها فوراً هي المغتصبة أو بنات الشوارع والذي يشكل حملهم كارثة علي المجتمع وكذلك الحمل الذي يأتي من زني المحارم ولابد أن تراعي الفتوي الجوانب الاجتماعية والنفسية في المجتمع ولابد أن تدرس كل حالة علي حده ولا يجوز إطلاق الأحكام علي العموم لأن أحد أهم أخطائنا وأن الفتوي أطلقت أحكاماً علي العموم.