حسمت المحكمة الإدارية العليا أمس الجدل الدائر بشأن تصدير الغاز إلي إسرائيل وقضت برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل باعتباره عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء وفي الشق الثاني من الدعوي ألزمت المحكمة الحكومة ببيع الغاز إلي إسرائيل بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وأوقفت تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ببيع الغاز إلي إسرائيل لعدم تضمينها آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر لإسرائيل وأسعاره خلال مدة التعاقد مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا ونوهت المحكمة في حكمها إلي ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأدني والأعلي لسعر الغاز إلي إسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام المصري. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن حكمها بتعديل الأسعار انما هو لحماية الثروة المصرية، وأن يكون التصدير بعد تلبية الاحتياجات المصرية وأكدت المحكمة علي ضرورة مراجعة الأسعار التي يتم بها التصدير إلي إسرائيل بما يتفق مع الأسعار العالمية. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في حكم سابق لها علي إلغاء قرار تصدير الغاز لإسرائيل إلا أن الحكومة طعنت علي الحكم أمام الإدارية التي أوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري باعتباره عملا من أعمال السيادة وأحالت الشق الموضوعي في الدعوي إلي - دائرة الموضوع - بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها السابق.