انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي عدم جواز إجبار العامل علي استنفاد متجمد رصيد إجازاته الاعتيادية، وعدم جواز اسقاط أي مدد من هذا الرصيد بدعوي عدم التقدم بطلب للحصول علي إجازة. وأكدت الجمعية برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتواها التي حملت ملف رقم 58/1/179، عدم مشروعية الكتابين الدوريين رقمي 4، 17 لسنة 2006 الصادرين من وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين المدنيين بالدولة علي الإجازات المقررة قانوناً فيما تضمناه من إجبار العامل علي التقدم بطلب إجازة اعتيادية من رصيده المتجمد بما يجاوز المدة المقررة قانوناً، وإجبار جهة الإدارة علي الاستجابة لهذا الطلب، واسقاط المدة التي لم يتقدم بها العامل بطلب إجازة عنها من متجمد رصيد إجازاته لمخالفة ذلك كله لما ورد في نص المادة "65" من قانون العاملين المدنيين بالدولة، وهو ما يعتبر تعديلاً لأحكام القانون بأدائه أومخالفته وهو ما لا يجوز قانوناً. وأضافت الفتوي أن الهدف من الكتابين الدوريين حسبما أفصحت عنه صريح عباراتهما هو المباعدة بين الموظف وبين أدائه للوظيفة بغير ارادته أو ارادة الجهة الإدارية لتحقيق غرض مالي بحت، وهو إبراء ذمة الجهة الإدارية مما قد يتجمع للموظف ويستحقه من مقابل نقدي لرصيد إجازاته في نهاية خدمته طبقاً لنصوص القانون، إضافة إلي أن ذلك يعتبر مصادرة لحق العامل في التعويض عما يتم اسقاطه من متجمد إجازاته الاعتيادية وما يستحقه عنها من بدل نقدي في نهاية مدة خدمته كما ورد في الكتابين الدوريين.