مدير وكالة الطاقة الذرية يقّدر دور مصر القيادي والتزامها بمنع الانتشار النووي وتعزيز الاستقرار الإقليمي    طرح اللحوم بأسعار تبدأ من 190 جنيها وتتيح صرفها ضمن فارق نقاط الخبز    الناتو يشارك في "حوار شانجريلا 2025" ويؤكد التعاون مع شركاء المحيطين    «حكاية وذكري».. إكرامي يحتفل بكأس دوري أبطال أفريقيا    تجارة المخدرات.. تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية    المهندس المتهم في قضية حادث خط غاز طريق الواحات: «اتصدمت لما سمعت إن الماسورة انفجرت والدنيا ولعت» (خاص)    النيابة الإدارية تحل لغز العثور على حفرة تتجاوز 4 أمتار داخل قصر ثقافة الأقصر.. التحقيقات تكشف الإهمال الصادم وتراكم مخلفات الحفر داخل المبنى.. والمعاينة ترصد غيابًا تامًا لأعمال التطوير.. صور    «رفض حضور الاجتماع وتمسك بموقفه».. القيعي يكشف كواليس رحيل معلول عن الأهلي    البحوث الفلكية: دخولنا الحزام الزلزالي لا أساس له من الصحة    رئيس وزراء بولندا يعلن أنه سيسعى إلى إجراء اقتراع بالثقة في البرلمان بعد هزيمة حليفه في انتخابات الرئاسة    شريف سلامة يكتب: رؤية اقتصادية.. التحول نحو الاقتصاد الرقمي.. أين تقف مصر؟    محمد ثروت يكشف كواليس مشاركته في «ريستارت»: الضحك رسالة الفيلم (فيديو)    «دماغهم ناشفة».. تعرف على أكثر 5 أبراج صرامة    افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول بمحافظة قنا    عيد الأضحى المبارك 2025| نصائح لتهيئة طفلك لمشاهد الأضحية    لتعويض كاريراس؟ تقرير: بنفيكا توصل لاتفاق لضم دال    الأكشن والإثارة يسيطران على برومو فيلم في عز الضهر ل مينا مسعود    الإفتاء توضح أفضل وقت لذبح الأضحية    ذات الأذنين تظهر في رولان جاروس    مقتل إسرائيليين إثر انفجار سيارة فى منطقة جلجولية المحتلة    رومانو: الفحوصات الطبية تفصل انضمام لويس هنريكي ل إنتر    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لطلاب الثانوية العامة وتيسير الأمور.. ردده الآن    القاهرة الإخبارية: ليالٍ دامية في غزة.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بحق المدنيين    مدير تلال الفسطاط يستعرض ملامح مشروع الحدائق: يتواءم مع طبيعة القاهرة التاريخية    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قرارات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم    خالد الجندي: الحج المرفّه والاستمتاع بنعم الله ليس فيه عيب أو خطأ    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    إيساف: «أبويا علّمني الرجولة والكرامة لو ماعييش جنيه»    شرح توضيحي للتسجيل والتقديم في رياض الأطفال عبر تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد.. فيديو    رئيس جهاز العاشر من رمضان يتدخل لنقل سائق مصاب في حريق بمحطة وقود إلى مستشفي أهل مصر للحروق    أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يهنئ نافروتسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية البولندية    ديلي ميل: إلغاء مقابلة بين لينيكر ومحمد صلاح خوفا من الحديث عن غزة    رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين قبيل مؤتمر السلام في نيويورك    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    موعد أذان مغرب الاثنين 6 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب الواردة في عشر ذي الحجة    تعرف على محطات الأتوبيس الترددي وأسعار التذاكر وطريقة الحجز    مياه الفيوم تطلق حملات توعية للجزارين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    «أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار نهائى لا رجعة فيه».. نص استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري    رئيس جامعة بنها: تبادل التهاني في المناسبات الدينية يؤكد التماسك    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    وزير الثقافة: افتتاح قصر ثقافة الطفل بسوهاج يوليو المقبل    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكونة توافق على تقسيم الدوائر وتنظيم تجارة القطن والتجاوز عن مخالفات البناء وتقر إتفاقيات بترولية جديدة
نشر في المسائية يوم 15 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مراجعته فى مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية.
.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، على أن يعرض على مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على استثناء أقطان الإكثار من التداول، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بتحديدها وتداولها، وذلك بوضع آلية للتنفيذ، يصدر بها قرار وزاري مشترك، تراعى فيه حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والإحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة. حيث يهدف مشروع القانون لئلا تتعرض أقطان الإكثار، للخلط، بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصري، ويؤدي إلى تدهور سلالاته، بما يؤثر سلباً على مكانته العالمية.
كما.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الاجراءات لمنع هذه المخالفات.
ونص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التي تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو التي تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الإشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
كما نص مشروع القانون على جواز النظر في التجاوز عن مخالفات البناء التي لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوي الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، ويترتب على تقديمه مستوفياً الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وينص مشروع القانون على أن تشكل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وضوابط وإجراءات مباشرة عملها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة. وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر إنقضاء المدة المشار إليها بغير البت في الطلب بمثابة رفض له. ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره، حيث يترتب عليه إنقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية. وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.
كما يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فيه.
ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.
ويتم توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات على النحو التالى :
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان، و 20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و 15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و 10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات شروط البناء لوزارة المالية.
ووافق ايضا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها، إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم (162 مكرراً ثانياً) تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الإعتداءات الإرهابية المتوالية عليها والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر.
وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأي شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.
كما تنص على أن يعاقب بذات العقوبة، كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها، بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو إنقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر.
كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من تسبب بإهماله أو عدم إحترازه في وقوع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين. كما أنه في جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو خربها أو دمرها أو عطلها أو قطعها أو كسرها.
.وافق مجلس الوزراء على مشروعي تعديل اتفاقية، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد الإنجليزية، وشركة أر دبليو أى ديا أى جى الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (WND). كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أر دبليو أى ديا أى جى إم بي إتش.
ففيما يتعلق بإتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معاً يحقق عائداً اقتصادياً أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الإحتياطات بهذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم3 غاز، و 55 مليون برميل متكثفات، كما أن إكتشافات الغاز الطبيعي بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية إكتشافاتهما سوياً في خطة تنمية واحدة.
ومن أهم المزايا لتعديل الإتفاقيتين، ضخ حوالي 9 مليارات دولار كاستثمارات في تنمية حقول شمال اسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم على الإطلاق في مجال صناعة البترول والغاز في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، كما تتضمن المزايا إضافة إنتاج جديد للغاز بما يعادل 25% من إنتاج مصر الحالي بدءاً من منتصف عام 2017، وكذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للإقتصاد المصري أمام العالم.
أما فيما يتعلق بإتفاقية دسوق بدلتا النيل، فتهدف إلى قيام الشركة بتنمية الإحتياطات التي تقدر بحوالي 290 بليون قدم3 غاز ومضاعفة الإنتاج الحالي ليصل إلى 200 مليون قدم3 غاز/يوم، وضخ إستثمارات جديدة تقدر بنحو 240 مليون دولار.
وعلى مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقية سارية (17 اتفاقية) ، حيث تمت الموافقة على 10 اتفاقيات جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و6 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، بالاضافة الى مشروع تعديل اتفاقية التزام سارية، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 900 مليون دولار، واجمالي منح توقيع 148.7 مليون دولار، وحفر 75 بئرا استكشافيا وتنمويا كحد أدنى.
هذا، وقد قدم وزير البترول خلال الاجتماع عرضا حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقييم ذلك على الوضع في مصر.
و على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في نشاط الإستصلاح والإستزراع، وذلك على النحو التالي : أرض بمساحة 17.84 فدان، بناحية مركز بدر، بمحافظة البحيرة، و أرض بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم (54) شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.